responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 111


يسد طريق العلم بصحتها على ما قررناه .
والثالث أظهر فسادا من حيث كان الشكر الاعتراف بالنعمة والخضوع لفاعلها وتعظيمه ، وهذه الحقيقة أجنبية من أفعال الشريعة وتروكها ، ولأن شكره تعالى واجب على كل مكلف في كل حال ذكر ، والشرعيات بخلاف ذلك ، لاختصاص تكليفها بمكلف دون مكلف ، وزمان دون زمان . وليس لأحد أن يقول : فالعبادات لا تصح إلا بعد أن تكون فاعلها معترفا بنعمه تعالى خاضعا بها له سبحانه ، لأن ذلك من شرائط صحتها كالطهارة وستر العورة والنية وليس بوجه لها .
والرابع أبعد من الصحة لأن التعبد والنص والإشارة والتعيين توجهت إلى فعل العبادات كالصلاة والزكاة ، والمحرمات كالزنا وشرب الخمر ، دون تركها ، ولو كان الترك هو المعتبر في التكليف لوجب توجه النص والتعيين إليه دون الفعل ، إذ هو المقصود .
فثبت أن الوجه ما ذكرناه .
ولأنه سبحانه قد نص على ذلك بقوله : " إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر " [1] " وإنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون " [2] وهذا صريح بكون الصلاة صارفة عن القبيح والخمر والميسر صارفان [3] عن الحسن .
وقلنا بما ذكرناه في الأحكام ، لأن مريد النكاح متى لم يعلم الوجه الذي يقع عليه العقد الشرعي لم يحل له الوطي ، وكذلك مريد البيع والابتياع مع



[1] سورة العنكبوت ، الآية : 45 .
[2] سورة المائدة ، الآية : 91 .
[3] في بعض النسخ : صارفا .

111

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست