نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 112
الجهل بالعقد الشرعي ، وكذلك القول في الإرث متى جهل الحكم لم يحل له التصرف في الموروث ، فهو إذا متعبد بإيقاع العقد أو الفرقة على الوجه المشروع ، وعلى هذا يجري الحال في جميع الأحكام ، ورجوعها في التحقيق إلى قبيل العبادات من وجه ، والتروك الشرعية من آخر ، من حيث كان إمضاؤها على خلاف ما قرره الشرع مكروها له سبحانه . وإذا كان الوجه ما ذكرناه وجب على من كلف شيئا من الأفعال الشرعية أو تروكها أن يفعل ويترك الوجه [1] الذي شرع ، إذ هو المقصود متقربا به إليه سبحانه ، ولا يكون كذلك لما يكون طائعا [2] فيه بامتثال مراده سبحانه في جميع صفاته وشروطه وأفعاله وتروكه عامدا في حاله [3] باعترافه بنعمه سبحانه وخضوعه له سبحانه ، وذلك فرع للعلم بما قدمناه من المعارف ، فمتى اختل شرط من هذه لم يكن فعله ولا اجتنابه عبادة ولا مصلحة .
[1] كذا في جميع النسخ ، والظاهر : للوجه . [2] في جميع النسخ : طائفا والظاهر : ما أثبتناه . [3] في بعض النسخ : حالة .
112
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 112