نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 469
وعقاب معاصي التوبة [1] بها دونه سبحانه وكون الآيات . . . الغفران إليه سبحانه . < فهرس الموضوعات > الشفاعة < / فهرس الموضوعات > وقلنا : إن الشفاعة وجه . . . [2] عندها لإجماع الأمة على ثبوتها له صلى الله عليه وآله ومضى . . . [3] إلى زمان حدوث " المعتزلة " على الفتيا بتخصيصها بإسقاط العقاب فيجب الحك بكونها حقيقة في ذلك لانعقاد الإجماع في الأزمان السابقة لحدوث هذه الفرقة . ويدل على ذلك ما نقله محدثو الشيعة وأصحاب الحديث ولم ينازع في صحته أحد من العلماء من قوله صلى الله عليه وآله : " ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي " [4] وقوله صلى الله عليه وآله : " لي اللواء الممدود ( كذا ) والحوض المورود والمقام المحمود وأني أسجد أمام العرش لا أرفع رأسي وفي النار أحد من أمتي " . وهذان الحديثان صريحان بتخصيص الشفاعة بإسقاط العقاب ، ولا قدح بما يتأولون به الحديث الأول من حمله على التائبين من الكبائر ، لأنه رجوع عن الظاهر بغير دلالة ، ووصف التائبين من الكبائر بكونهم أهل كبائر ، والاجماع بخلاف ذلك ، ولاجماع آل محمد صلى الله عليه وآله على ذلك وإجماعهم حجة . وقد تعلقوا في تخصيص الشفاعة بزيادة المنافع لأهل الجنة بآيات لا دلالة لها على موضع الخلاف :
[1] كذا . [2] هنا بياض في بعض النسخ . [3] هنا بياض في بعض النسخ . [4] رواه الشيخ في التبيان 1 / 213 مرسلا ، وقال الطبرسي في مجمع البيان 104 / 1 تلقته الأمة بالقبول .
469
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 469