responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 468


غاية الزجر فإن أرادوا به ما يقتضيه . . . مع التجويز كالقطع وإن أرادوا كل ممكن لزم عليه . . . حتى يعلم المكلف أنه لا طريق إلى الخلاص من عقاب عصيانه فهو زجر بغير شبهة وحتى يكون العقاب عاجلا أو عقيب انقطاع التكليف ، والمعلوم فساد ذلك ، وأن السمع ورد مؤكدا لجواز العفو عن الفساق لعلمنا بتمدحه سبحانه في غير موضع من كتابه بالعفو والغفران والرحمة المعلوم تخصصه بإسقاط المستحق من العقاب ، وفساد توجه ذلك إلى الكفار وإلى ذوي الصغائر والتائبين ، لوجوب سقوط عقاب القبيلتين وقبح التمدح بالواجب ، ولأن سقوط عقاب الصغيرة عندهم مؤثر عن زائد الثواب عليها ، وسقوط العقاب بالتوبة مؤثر بها دون فعله تعالى ، ودلالة صريح الظاهر يقتضي إضافة الغفران إليه تعالى وذلك يحيل تناوله لذوي الصغائر والتائبين بغير إشكال .
ومن ذلك قوله تعالى : " وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم " [1] وهذا نص صريح بتمدحه بغفران ذنب الظالم في حال ظلمه .
وقوله تعالى : " وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم " [2] .
وقوله تعالى : " ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم وإن يشأ يعذبكم " [3] وهذا خطاب لا يجوز توجهه إلى الكفار ولا إلى من لا ذنب له من المؤمنين ، لقبح التمدح بالغفران عن الفريقين ، فلم يبق إلا توجهه إلى من جمع بين طاعته ومعصيته .
وبهذا يسقط حملهم الآيات على ذوي الصغائر والتائبين ، لأن أولئك لا ذنب لهم يغفر ، ولما قدمناه من إضافتهم سقوط عقاب الصغائر بثواب الكبائر من الطاعات



[1] سورة الرعد ، الآية : 6 .
[2] سورة التوبة ، الآية : 106 .
[3] سورة الإسراء ، الآية : 54 .

468

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 468
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست