نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 470
منها قوله تعالى : " ولا يشفعون إلا لمن ارتضى " [1] قالوا : وهذا يدل على تخصيص الشفاعة بالمرتضين . وقوله تعالى : " وما للظالمين من أنصار " [2] فنفى أن يكون للظالم ناصر . وقوله تعالى : " فما لنا من شافعين ولا صديق حميم " [3] . وقوله تعالى : " ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع " [4] . والجواب عن ذلك من وجوه : أولها أن تكون محمولة على الكفار بدلالة إجماعنا على حصول الشفاعة لأهل . . . بتخصيصها بزيادة المنافع ولما قدمناه من . . . في مرتكبي الكبائر ولأنه لا دلالة في شئ منها . . . فيها متعلق بمن لا يرتضي ولا يتم لهم ما يرمونه إلا بتقدير ليس . . . من قولهم ارتضى أفعاله وليسوا بذلك بأولى منا إذا قدرنا لمن ارتضى أن يشفع له ، على أنا لو حملناها على ما قالوه لم يمنع من مقصودنا لها لأنها لا نجيز [5] الشفاعة إلا لمن [6] ارتضى إيمانه وطاعاته دون من لم يرتض شيئا من أفعاله إذ ذاك هو الكافر . وأما الآية الثانية فمتعلقة بنفي النصرة دون الشفاعة ، وهما مختلفان ، لأن الشفاعة سؤال وطلب إلى المشفوع إليه ، والنصرة مدافعة عن المنصور ، ولا شبهة في أنه لا ناصر للظالمين منه تعالى ولا مدافع عنهم . وأما الآية الثالثة فصريح في الكفار لأنه تعالى قال : " فما لنا من شافعين