responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 470


منها قوله تعالى : " ولا يشفعون إلا لمن ارتضى " [1] قالوا : وهذا يدل على تخصيص الشفاعة بالمرتضين .
وقوله تعالى : " وما للظالمين من أنصار " [2] فنفى أن يكون للظالم ناصر .
وقوله تعالى : " فما لنا من شافعين ولا صديق حميم " [3] .
وقوله تعالى : " ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع " [4] .
والجواب عن ذلك من وجوه :
أولها أن تكون محمولة على الكفار بدلالة إجماعنا على حصول الشفاعة لأهل . . . بتخصيصها بزيادة المنافع ولما قدمناه من . . . في مرتكبي الكبائر ولأنه لا دلالة في شئ منها . . . فيها متعلق بمن لا يرتضي ولا يتم لهم ما يرمونه إلا بتقدير ليس . . . من قولهم ارتضى أفعاله وليسوا بذلك بأولى منا إذا قدرنا لمن ارتضى أن يشفع له ، على أنا لو حملناها على ما قالوه لم يمنع من مقصودنا لها لأنها لا نجيز [5] الشفاعة إلا لمن [6] ارتضى إيمانه وطاعاته دون من لم يرتض شيئا من أفعاله إذ ذاك هو الكافر .
وأما الآية الثانية فمتعلقة بنفي النصرة دون الشفاعة ، وهما مختلفان ، لأن الشفاعة سؤال وطلب إلى المشفوع إليه ، والنصرة مدافعة عن المنصور ، ولا شبهة في أنه لا ناصر للظالمين منه تعالى ولا مدافع عنهم .
وأما الآية الثالثة فصريح في الكفار لأنه تعالى قال : " فما لنا من شافعين



[1] سورة الأنبياء ، الآية : 28 .
[2] سورة البقرة ، الآية : 270 .
[3] سورة الشعراء ، الآية : 101 .
[4] سورة الغافر ، الآية : 18 .
[5] نخير . خ .
[6] فيمن . خ .

470

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 470
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست