responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 467


< فهرس الموضوعات > التوبة مسقطة للعقاب < / فهرس الموضوعات > وقلنا : أن التوبة وجه لسقوط العقاب عندها لإجماع الأمة على ذلك .
وقلنا : إن العقاب يسقط عندها تفضلا منه تعالى لأنه توبة ولأنها لو أسقطت عقاب ما هي توبة منه . . . الاحباط وقد أفسدناه ، ولأنها لو أسقطت العقاب على جهة . . . فيمن تاب من الكفر أن لا يضره عقاب شئ من المعاصي . . .
من حيث تزايد عقابه على عذاب ما عداه من العصيان ، فينبغي أن يكون ما زاد ثوابه من التوبة على عقابه أعظم من عقاب كل معصية دونه ، فيلزم على ذلك أن يمنع ثواب التوبة من الكفر من ثبوت عقاب ما دونه ، وذلك ينقض جملة ما يذهبون إليه في الوعيد ، وقد استوفينا الكلام في التوبة وما يتعلق بها بحيث ذكرناه من الكتاب .
وقلنا : إن العفو ابتداءا جائز من طريق العقل وأن العقاب يسقط به لحصول العلم الضروري بكونه إحسانا كالابتداء بالنفع وأنه حق مستحق إليه قبضه واستيفاؤه ، فيجب أن يسقط بإسقاطه كالدين ، ولا نزاع فيما ذكرناه بين العقلاء ، وإنما يدعى " البغداديون " من المعتزلة أن هناك وجه قبح من كون ذلك إغراءا ، ولأن الزجر من فعل القبيح والاخلال بالواجب مع تجويزه غير واقع موقعه .
وتلك دعوى ظاهرة الفساد لما بيناه ودللنا عليه أولا من حسن التكليف من دون ثبوت العقاب فضلا عن تجويز زواله بعد ثبوته ، ولعلمنا ضرورة أن تجويز الضرر كاف في الزجر ، ولولا ذلك لم يكن في الشاهد أحد مزجورا لضرر لا يعلمه أو يعلمه ولا يقطع على نزوله به والمعلوم حصول الالجاء [1] في أكثر المواضع مع التجويز فضلا عن الزجر .
وبعد فيلزم على قول هذا قبح قبول التوبة لحصول أعظم المزية لها على العفو للقطع على سقوط . . . وارتفاع ذلك في العفو فإن كان تجويز العفو يقتضي . . . فأما



[1] في بعض النسخ : حصول الحياء وهو تصحيف .

467

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 467
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست