responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 466


ثواب المعارف ودائم عقاب القبيح أو منع الثواب أو انحطاط [1] أحدهما بالآخر .
واجتماعهما ومنع الثواب فاسد بإجماع ، والتحابط باطل على ما نبينه ، ولأن طريق استحقاق العقاب السمع على ما وضحت حجته ، وليس في السمع ما يقتضي دوام عقاب ما ليس بكفر ، وسنورد ما يتعلقون به من السمع ونبين فساد متعلقهم منه .
وقلنا : إن المستحق لا يسقط بندم ولا زائد ثواب ، لانفصال أحد الأمرين من الآخر وعدم التنافي بينهما ، إذ لا تنافي بين عقاب المعصية والندم عليها ، لكون العقاب معدوما في حال وجود الندم والموجود لا ينافي المعدوم [2] ، وإن كان التنافي بين ثواب الندم وعقاب المعصية فأبعد ، لكونهما معا معدومين واستحالة التنافي بين المعدومات .
بهذا يبطل قولهم إن إسقاط الزائد من الثواب أو العقاب لما نقص عنه من الآخر .
ولأن [3] الثواب من جنس العقاب وليس بضد له في الجنس فلا يصح بينهما تناف .
وبهذا الاعتبار يعلم فساد القول بسقوط ثواب الطاعة بالندم عليها أو زائد عقاب .
وقد استوفينا الكلام في التحابط في كتاب " التقريب " وبينا فساد ما يتعلقون به من الشبهة ، [4] وفيما ذكرناه هاهنا بلغة .



[1] كذا .
[2] في بعض النسخ : للمعدوم .
[3] في بعض النسخ : " لأن " بدون الواو .
[4] في بعض النسخ : الشبه .

466

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 466
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست