نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 466
ثواب المعارف ودائم عقاب القبيح أو منع الثواب أو انحطاط [1] أحدهما بالآخر . واجتماعهما ومنع الثواب فاسد بإجماع ، والتحابط باطل على ما نبينه ، ولأن طريق استحقاق العقاب السمع على ما وضحت حجته ، وليس في السمع ما يقتضي دوام عقاب ما ليس بكفر ، وسنورد ما يتعلقون به من السمع ونبين فساد متعلقهم منه . وقلنا : إن المستحق لا يسقط بندم ولا زائد ثواب ، لانفصال أحد الأمرين من الآخر وعدم التنافي بينهما ، إذ لا تنافي بين عقاب المعصية والندم عليها ، لكون العقاب معدوما في حال وجود الندم والموجود لا ينافي المعدوم [2] ، وإن كان التنافي بين ثواب الندم وعقاب المعصية فأبعد ، لكونهما معا معدومين واستحالة التنافي بين المعدومات . بهذا يبطل قولهم إن إسقاط الزائد من الثواب أو العقاب لما نقص عنه من الآخر . ولأن [3] الثواب من جنس العقاب وليس بضد له في الجنس فلا يصح بينهما تناف . وبهذا الاعتبار يعلم فساد القول بسقوط ثواب الطاعة بالندم عليها أو زائد عقاب . وقد استوفينا الكلام في التحابط في كتاب " التقريب " وبينا فساد ما يتعلقون به من الشبهة ، [4] وفيما ذكرناه هاهنا بلغة .
[1] كذا . [2] في بعض النسخ : للمعدوم . [3] في بعض النسخ : " لأن " بدون الواو . [4] في بعض النسخ : الشبه .
466
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 466