responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 461


ولا اعترافا ولا مدحا ولا نفعا مدركا في الحقيقة كالقيام للغير في المجلس ، وتقبيل يده أو رجله ، والجلوس دونه ، وغض البصر والصوت له ، والقيام على رأسه ، وأعلاه السجود وتقبيل الأرض ، ولا تكون هذه الأفعال تعظيما إلا بقصد ولا يحسن معه إلا مستحقا ، وتحسن صورها من غير استحقاق خوفا أو رجاءا أو مداراة ، ولا يجوز أن يقصد بها التعظيم لقبح فعله بغير استحقاق .
< فهرس الموضوعات > الذم < / فهرس الموضوعات > وأما الذم فهو القول المنبئ عن اتضاع حال المذموم .
وخصصناه بالقول والأنباء عن خفوض رتبة المذموم ، لما قدمناه في المدح .
ويفتقر إلى الوضع والقصد كالمدح وبرهانه . ويفتقر حسنه إلى العلم بما به يستحق ، لكونه خبرا عن حال المذموم وقبح الإخبار عن غير علم ، ولا شرط فيه .
وينقسم إلى أسماء ودعاء :
فالأسماء : فاسق وكافر وظالم وضال وفاجر وزان ولائط وأمثال ذلك .
والدعاء . . . الله جدد عليه العذاب وأخزاه [1] وأشباه ذلك .
. . . هذا متى تكاملت هذه الشروط وصف القول بأنه ذم وقائله ذام والمقول فيه مذموم .
وهو حقيقة في القول ومجاز في الفعل على ما ذكرناه في المدح .
وهو مستحق بفعل القبيح والاخلال بالواجب ، بشرط كون من تعلقا [2] به عالما بهما أو متمكنا من العلم بكمال العقل ، بدليل عموم العلم باستحقاقه بهما لكل عاقل علم فاعلا لقبيح أو مخلا بواجب وفي كل حال .
وهذا برهان كون العلم بذلك ضروريا من أوائل العقول .



[1] في بعض النسخ : وأجزاه .
[2] في بعض النسخ : تعلق به .

461

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 461
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست