نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 460
العبادة لا يحق لغيره تعالى من حيث كانت كيفية لشرك لا يصح أن يستحقه سواه . والثاني أن تكون النعمة مستغرقة جميع منافع المنعم عليه كنعمة الوالد على ولده والسيد على رقيقه وما يجري مجرى ذلك من الإنعام ، لعلمنا بوجوب طاعة من هذه حاله حسب ما سلف في أول الكتاب [1] . وما خرج عن ذين النعمتين فرض شكره مختص بالاعتراف والخضوع . ويترتب في العظم والصغر بحسب تعاظم الإنعام وصغره . ومن شرط ثبوته علم المنعم عليه أو ظنه أو تمكنه من ذلك بأن المنعم قصد به الاحسان إليه على وجه يحسن ، لأنه متى لم يعلمه أو يظنه قاصدا نفعه لم يتعين عليه شكره ، ومتى علم أو ظن قبح ما قصده وإن كان نفعا قبح شكره من حيث علمنا فساد استحقاق المدح والشكر بما يستحق الذم [2] . وطريق العلم باستحقاقه أوائل العقول ، لعمومه لكل عاقل وحال على وجه لا مجال للشبهة فيه . وهو مستحق على جهة الدوام وإذا ثبت لم يزل بندم ولا عظم إساءة على ما نوضحه . وإذا تكاملت شروط الإنعام استحق به المدح على من علمه والشكر على المنعم عليه خاصة ، وأما التعظيم والتبجيل فكيفية للقول الموضوع للمدح للعبارة [3] عن الشكر بالقلب والاعتراف بالنعمة وللنفع المقصود به الإثابة على ما تقدم بيانه ، فلذلك لم نفردهما بذكر . وقد يفردان من ذلك أجمع فيقعان بأفعال الجوارح التي ليست قولا
[1] راجع ص 33 . [2] في بعض النسخ : للذم . [3] كذا في بعض النسخ .
460
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 460