responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 460


العبادة لا يحق لغيره تعالى من حيث كانت كيفية لشرك لا يصح أن يستحقه سواه .
والثاني أن تكون النعمة مستغرقة جميع منافع المنعم عليه كنعمة الوالد على ولده والسيد على رقيقه وما يجري مجرى ذلك من الإنعام ، لعلمنا بوجوب طاعة من هذه حاله حسب ما سلف في أول الكتاب [1] .
وما خرج عن ذين النعمتين فرض شكره مختص بالاعتراف والخضوع .
ويترتب في العظم والصغر بحسب تعاظم الإنعام وصغره .
ومن شرط ثبوته علم المنعم عليه أو ظنه أو تمكنه من ذلك بأن المنعم قصد به الاحسان إليه على وجه يحسن ، لأنه متى لم يعلمه أو يظنه قاصدا نفعه لم يتعين عليه شكره ، ومتى علم أو ظن قبح ما قصده وإن كان نفعا قبح شكره من حيث علمنا فساد استحقاق المدح والشكر بما يستحق الذم [2] .
وطريق العلم باستحقاقه أوائل العقول ، لعمومه لكل عاقل وحال على وجه لا مجال للشبهة فيه .
وهو مستحق على جهة الدوام وإذا ثبت لم يزل بندم ولا عظم إساءة على ما نوضحه .
وإذا تكاملت شروط الإنعام استحق به المدح على من علمه والشكر على المنعم عليه خاصة ، وأما التعظيم والتبجيل فكيفية للقول الموضوع للمدح للعبارة [3] عن الشكر بالقلب والاعتراف بالنعمة وللنفع المقصود به الإثابة على ما تقدم بيانه ، فلذلك لم نفردهما بذكر .
وقد يفردان من ذلك أجمع فيقعان بأفعال الجوارح التي ليست قولا



[1] راجع ص 33 .
[2] في بعض النسخ : للذم .
[3] كذا في بعض النسخ .

460

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 460
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست