نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 462
وهو مستحق على جهة الدوام ، ويجوز إسقاطه بالعفو عنه ابتداءا وعند توبة أو شفاعة حسب ما نبينه . < فهرس الموضوعات > العقاب < / فهرس الموضوعات > وأما العقاب فهو الضرر المستحق الواقع على جهة الاستخفاف والإهانة وقلنا : ضرر ، لأن النفع لا يكون عقابا من حيث كان النفع داعيا والعقاب صارفا ، و : مستحق ، لتميزه من ضروب المضار الحسنة ، وقيدناه بالاستخفاف بيانا ، إذ به يتميز من أقسام الضرر ، وأما الاستخفاف فكيفية للقول المعرب عن الذم والضرر المستحق ، ولا يكون كذلك إلا بالقصد ، وقد ينفرد منهما فيقع بأفعال الجوارح كالتعظيم ، كرفع الصوت على الغير للاستعلاء عليه والإعراض عن حديثه وترك القيام لمن جرت العادة بالقيام له فما فوق ذلك ، لعلمنا بكون الفاعل مستخفا بكل واحد من هذه الأفعال كالقول . والعقاب مستحق بفعل القبيح والاخلال بالواجب بشرط كونه لطفا . وطريق حسنه العقول من حيث كان العلم باستحقاقه على فعل القبيح صارفا عنه وبالاخلال بالواجب داعيا إليه . وكونه بهذه الصفة لا يقتضي القطع باستحقاقه ، لصحة قيام استحقاق الثواب بفعل الواجب واجتناب القبيح مقامه . < فهرس الموضوعات > الدليل على ثبوت العقاب هو السمع دون العقل < / فهرس الموضوعات > وطريق ثبوته السمع دون العقل ، وقد علم من دينه صلى الله عليه وآله ذلك ضرورة وهو على ضربين : دائم وهو مختص بالكفر ، ومنقطع وهو مستحق بما دونه من جميع القبائح فعلا وإخلالا . وأيهما ثبت لم يزل عقلا ولا سمعا إلا عن تفضل مبتدء أو عند توبة أو شفاعة دون ما تدعيه " الوعيدية " من سقوطه بندم أو زائد ثواب عليه . والعفو المبتدء جائز من طريق العقل عن جميعه ، وقد منع السمع من الابتداء به عن الكفر وعند الشفاعة ، وورد بسقوطه عند التوبة ، وورد مؤكدا
462
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 462