responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 416


يا قرنان أو يا كشخان في كون [1] ذلك استخفافا بالمخاطب وسبا لأمه أو بنته أو أخته أو زوجته فالولاية لهما ، فإن مات أحدهما قام ورثته في ذلك مقامه .
وإذا كانت الولاية في القذف لاثنين فما زاد عليهما فلكل واحد منهما المطالبة بالحد ، فإذا أقيم له سقط حق الباقين ، وإن عفا بعضهم سقط حقه وكان لمن لم يعف المطالبة بالحد واستيفاؤه والعفو عنه ، فإن مات المقذوف وليس له ولي فعلى سلطان الاسلام الأخذ بحقه وليس له العفو .
وتوبة القاذف قبل رفعه إلى السلطان وبعده لا تسقط عنه حد القاذف ولا يسقط ذلك إلا بعفو المقذوف أو وليه من ذوي الأنساب .
ومن سب رسول الله صلى الله عليه وآله أو أحد الأئمة من آله أو بعض الأنبياء عليهم السلام فعلى السلطان قتله ، وإن قتله من سمعه من أهل الإيمان لم يكن للسلطان سبيل عليه ، وإن أضاف إلى بعضهم قبيحا جلد مغلظا لحرمتهم عليهم السلام وثبوت عصمتهم ، وقد روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال : " لا أوتي برجل يزعم أن داود عشق امرأة " أو رياه " إلا حددته حدين حدا للاسلام وحدا للنبوة " [2] .
< فهرس الموضوعات > ما يوجب التعزير < / فهرس الموضوعات > فصل فيما يوجب التعزير التعزير تأديب تعبدا لله سبحانه به لردع المعزر وغيره من المكلفين ، و هو مستحق للاخلال بكل واجب وإيثار كل قبيح لم يرد الشرع بتوظيف الحد



[1] كذا في النسخ ، ولعل الصحيح : فيكون ذلك .
[2] رواه في المبسوط بهذه العبارة : روي عن علي عليه السلام أنه : لا أوتي برجل يذكر أن داود صادف المرأة إلا جلدته مائة وستين ، فإن جلد الناس ثمانون وجلد الأنبياء مائة وستون .

416

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست