responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 361


< فهرس الموضوعات > الشفعة < / فهرس الموضوعات > فصل في الشفعة الشفعة استحقاق الشريك في المبيع تسليمه على المبتاع بمثل ما نفد ، وإنما يثبت حقها بشروط :
منها كون المبيع سهما من اثنين ، ومشاعا باختلاط أو الشرب أو الطريق ، وأن يكون الشفيع مسلما ، أو يتساوى رأي الشفيع والمبتاع ، ولا يسقط حق المطالبة إلا أن [1] يعجز الشفيع عن الثمن ، وأن يكون جملة السهم مبيعا ، والثمن معلوم القدر أو القيمة ، وأن يمضي العقد .
فمتى اختل شرط لم تثبت شفعته ، وإن كان السهم المبيع سهم شريك من ثلاثة فما زاد فلا شفعة لواحد منهم ولا جميعهم ، وإن انتقل سهم الشريك عن ملكه بهبة أو صدقة أو مهر زوج إلى غير ذلك مما ليس ببيع فلا شفعة فيه ، وإن كان المبتاع مسلما والشريك كافرا فلا شفعة له عليه ، وإن علم بالبيع وأسقط حق المطالبة بطلت الشفعة ، وإن طالبه المبتاع بإحضار مثل ما نقد فمضت ثلاثة أيام ولما يحضره من المصر بطلت الشفعة ، وإن ادعى إحضاره من غير المصر وجب الصبر عليه بمقدار مضيه إليه وعوده وزيادة ثلاثة أيام ثم لا شفعة له ، وإن وهبه بعض السهم أو صدق به أو مهره وباعه الباقي بطلت فيه الشفعة ،



[1] ولا يسقط حق المطالبة ، وأن لا يعجز الشفيع عن الثمن . ظ .

361

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست