responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 362


وإن وقع البيع على غير معلوم القيمة كالسيف والفص [1] والفرس المفقودي العين مضى البيع وبطلت الشفعة .
والشفعة مستحقة على المبتاع دون البايع ، وعلى الشفيع أن ينقده مثل ما نقد البائع ويكتب عليه [2] ويضمنه الدرك ويضمن هو للبائع .
وإذا اختلف المتبايعان والشفيع في مبلغ الثمن وفقدت البينة فالقول قول المبتاع مع يمينه .
وإذا كان الشريك غائبا فله المطالبة بالشفعة متى حضر ، وإن كان صغيرا أو مأوف العقل فلوليه أو الناظر في أمور المسلمين المطالبة ، فإن لم يفعل فللصغير إذا بلغ والمأوف إذا عقل المطالبة بالشفعة .
وإذا استهدم المبيع أو هدمه المبتاع من غير علم بالمطالبة فليس للشفيع إلا الأرض والآلات ، وإن هدمه بعد المطالبة فعليه رده إلى أصله ، وإن أحدث فيه شيئا يزيد في قيمته فهو له يأخذه بعينه أو قيمته .
والشفعة مستحقة في جميع المبيعات من العروض والحيوان كالرباع و الأرضين .



[1] كذا في بعض النسخ ، وفي بعضها الآخر : القص .
[2] كذا في النسخ .

362

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست