نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 362
وإن وقع البيع على غير معلوم القيمة كالسيف والفص [1] والفرس المفقودي العين مضى البيع وبطلت الشفعة . والشفعة مستحقة على المبتاع دون البايع ، وعلى الشفيع أن ينقده مثل ما نقد البائع ويكتب عليه [2] ويضمنه الدرك ويضمن هو للبائع . وإذا اختلف المتبايعان والشفيع في مبلغ الثمن وفقدت البينة فالقول قول المبتاع مع يمينه . وإذا كان الشريك غائبا فله المطالبة بالشفعة متى حضر ، وإن كان صغيرا أو مأوف العقل فلوليه أو الناظر في أمور المسلمين المطالبة ، فإن لم يفعل فللصغير إذا بلغ والمأوف إذا عقل المطالبة بالشفعة . وإذا استهدم المبيع أو هدمه المبتاع من غير علم بالمطالبة فليس للشفيع إلا الأرض والآلات ، وإن هدمه بعد المطالبة فعليه رده إلى أصله ، وإن أحدث فيه شيئا يزيد في قيمته فهو له يأخذه بعينه أو قيمته . والشفعة مستحقة في جميع المبيعات من العروض والحيوان كالرباع و الأرضين .
[1] كذا في بعض النسخ ، وفي بعضها الآخر : القص . [2] كذا في النسخ .
362
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 362