responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 352


< فهرس الموضوعات > البيع وشروط صحته وأحكامه < / فهرس الموضوعات > فصل في عقد البيع وشروط صحته وأحكامه البيع عقد يتقضى استحقاق التصرف في المبيع والثمن وتسليمهما ، وتفتقر صحته إلى شروط ثمانية : صحة الولاية في المبيعين ، وتعيينهما بالصفة أو المبلغ أو بهما ، وتعيين الأجل في المؤجل ، وإمكان التسليم ، وقول يقتضي إيجابا من البائع وقبولا من المبتاع ، وافتراق عن مجلس العقد بالأبدان ، وحصول ذلك عن إيثار ، ووقوعه على أمر يسوغ .
واعتبرنا صحة الولاية لتأثير حصولها بثبوت الملك أو الإذن وصحة الرأي ( كذا ) في صحة العقد وعدم ذلك في فساده .
واعتبرنا التعيين بالوصف أو المقدار لفساد العقد على المجهول .
واعتبرنا تعيين الأجل لفساده مؤجلا بما لا يتحدد .
واعتبرنا إمكان التسليم لفساد بيع ما لا يمكن تسليمه كالطير في الجو والسمك في الماء وأمثال ذلك من بيع الغرر .
واشترطنا الايجاب والقبول لخروجه من دونهما عن حكم البيع .
واعتبرنا الافتراق بالأبدان لوقوف مضيه عليه .
واعتبرنا الايثار لفساد بيع الاكراه .
واعتبرنا وقوعه على الوجه المشروع احترازا من بيع المحرم أو ابتياعه

352

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست