responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 353

إسم الكتاب : الكافي في الفقه ( عدد الصفحات : 520)


بالمحرم [1] والمحلل وعقود الربا والعقود الفاسدة .
فإن اختل شرط من هذه لم ينعقد البيع ولم يستحق التسليم ، وإن جاز التصرف مع اختلال بعضها للراضي [2] دون عقد البيع ، ويصح معه الرجوع .
وإذا تكاملت الشروط صح العقد وإن لم يتقابضا ، واقتضت صحته تسليم المبيع في الحال إن كان العقد مطلقا من التأجيل ، فإن امتنع البائع من تسليم المبيع حتى هلك فهو من ماله ويرد ما قبضه من الثمن ، وإن امتنع المبتاع من قبض المبيع أو رضي بتركه عند البائع فهلاكه من ماله ، فإن شفع ( كذا ) إلى البائع في إنظاره بالثمن وقتا معينا فأجابه فهو من ماله دون البائع .
وإن لم يعين وقتا فعلى البائع الصبر عليه ثلاثا ثم هو بالخيار بعدهن بين الفسخ ومطالبة الثمن ، فإن هلك المبيع في مدة الثلاثة الأيام فهو من مال المبتاع وبعدهن من مال البائع .
وإن اقترن بالعقد شرط الخيار فالعقد صحيح ولمشرط ( كذا ) الخيار في مدته فإن لم يعين مدة فله الخيار ثلاثة أيام حسب .
والخيار في جميع الحيوان ثلاثة أيام ، اشترط أو لم يشترط ، وفي الأمة مدة استبرائها ، فإن هلك المبيع في مدة الخيار فهو من مال البائع إلا أن يحدث المبتاع فيه حدثا يدل على الرضا ، فيبطل الخيار ويكون هلاكه من ماله .
وإذا تصرف مستحق الخيار في المبيع بغير إذن البائع بطل حكم الخيار .
وإذا وقع العقد بشرط حكم البائع أو المبتاع في الثمن فالعقد فاسد ، وإن تراضيا فحكم المبتاع بالقيمة فما فوقها أو حكم البائع بالقيمة فما دونها مضى ما حكما به ، وإن حكم المبتاع بأقل والبائع بأكثر منها لم يمض حكمهما .



[1] في بعض النسخ : بالمحرم أو المحلل .
[2] للتراضي .

353

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست