نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 353
إسم الكتاب : الكافي في الفقه ( عدد الصفحات : 520)
بالمحرم [1] والمحلل وعقود الربا والعقود الفاسدة . فإن اختل شرط من هذه لم ينعقد البيع ولم يستحق التسليم ، وإن جاز التصرف مع اختلال بعضها للراضي [2] دون عقد البيع ، ويصح معه الرجوع . وإذا تكاملت الشروط صح العقد وإن لم يتقابضا ، واقتضت صحته تسليم المبيع في الحال إن كان العقد مطلقا من التأجيل ، فإن امتنع البائع من تسليم المبيع حتى هلك فهو من ماله ويرد ما قبضه من الثمن ، وإن امتنع المبتاع من قبض المبيع أو رضي بتركه عند البائع فهلاكه من ماله ، فإن شفع ( كذا ) إلى البائع في إنظاره بالثمن وقتا معينا فأجابه فهو من ماله دون البائع . وإن لم يعين وقتا فعلى البائع الصبر عليه ثلاثا ثم هو بالخيار بعدهن بين الفسخ ومطالبة الثمن ، فإن هلك المبيع في مدة الثلاثة الأيام فهو من مال المبتاع وبعدهن من مال البائع . وإن اقترن بالعقد شرط الخيار فالعقد صحيح ولمشرط ( كذا ) الخيار في مدته فإن لم يعين مدة فله الخيار ثلاثة أيام حسب . والخيار في جميع الحيوان ثلاثة أيام ، اشترط أو لم يشترط ، وفي الأمة مدة استبرائها ، فإن هلك المبيع في مدة الخيار فهو من مال البائع إلا أن يحدث المبتاع فيه حدثا يدل على الرضا ، فيبطل الخيار ويكون هلاكه من ماله . وإذا تصرف مستحق الخيار في المبيع بغير إذن البائع بطل حكم الخيار . وإذا وقع العقد بشرط حكم البائع أو المبتاع في الثمن فالعقد فاسد ، وإن تراضيا فحكم المبتاع بالقيمة فما فوقها أو حكم البائع بالقيمة فما دونها مضى ما حكما به ، وإن حكم المبتاع بأقل والبائع بأكثر منها لم يمض حكمهما .
[1] في بعض النسخ : بالمحرم أو المحلل . [2] للتراضي .
353
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 353