responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 351


رده عليه وإلا فلاقطه بالخيار بين أن يتصرف فيه ويضمن المثل دون الربح ، أو يتصدق به عن صاحبه ، أو يعزله انتظارا للتمكن منه وهو أحوط الأمرين .
فإن هلك في مدة التعريف من غير تعد فلا ضمان عليه ، وإن كان هلاكه لتعد أو بعد ما تصرف فيه من غير تعريف فهو ضامن .
وإذا حضر صاحب اللقطة وقد تصرف فيها الملتقط فعليه رد مثلها أو قيمتها إن كان تصرفه بعد التعريف ، وإن كان قبله رد معها ما أفادت من ربح فإن كان قد تصدق بها فهو بالخيار بين إمضاء الصدقة وله ثوابها وبين الرجوع عليه بها ويكون ثواب الصدقة له دونه .
فإن كانت اللقطة حيوانا عرفها ثلاثا فإن جاء صاحبها ، وإلا رفع خبرها إلى سلطان الاسلام لينفق عليها من بيت المال . فإن تعذر ذلك فهو بالخيار بين الانفاق عليها متبرعا أو محتسبا على صاحبها وبين بيعها وعزل ثمنها لصاحبها .
وإذا ملك الطائر جناحه فهو حل لمن صاده من غير تعريف .
ومن وجد شيئا في دار انتقلت إليه من غيره ببيع أو غيره فعليه تعريفه منه فإن عرفه رده عليه وإلا تصرف فيه .
ومن وجد شيئا في داره [2] أو صندوقه أو بيته لا يعرفه وكان هناك متصرف غيره في الدار أو البيت أو الصندوق عرفه منه فإن عرفه أعطاه وإلا تصرف فيه ، وإن كان التصرف مختصا به فهو له .
وإذا سيب المرء دابته لجهدها في أرض لا كلاء فيها ، فهي لمن التقطها وإن كانت في أرض ذات ماء وكلاء فهي لا يحل التقاطها على ما سلف بيانه وحكمه ( 2 ) .
ولقطة العبد والأمة متعلق بالمالك ، وما يلتقطه المحجور عليه لوليه .


( 1 ) كان في النسخ : في ذلك ، والظاهر ما أثبتناه .
[2] كذا في بعض النسخ ، وفي بعضها الآخر : وحكم لقطة العبد . . .

351

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست