نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 351
رده عليه وإلا فلاقطه بالخيار بين أن يتصرف فيه ويضمن المثل دون الربح ، أو يتصدق به عن صاحبه ، أو يعزله انتظارا للتمكن منه وهو أحوط الأمرين . فإن هلك في مدة التعريف من غير تعد فلا ضمان عليه ، وإن كان هلاكه لتعد أو بعد ما تصرف فيه من غير تعريف فهو ضامن . وإذا حضر صاحب اللقطة وقد تصرف فيها الملتقط فعليه رد مثلها أو قيمتها إن كان تصرفه بعد التعريف ، وإن كان قبله رد معها ما أفادت من ربح فإن كان قد تصدق بها فهو بالخيار بين إمضاء الصدقة وله ثوابها وبين الرجوع عليه بها ويكون ثواب الصدقة له دونه . فإن كانت اللقطة حيوانا عرفها ثلاثا فإن جاء صاحبها ، وإلا رفع خبرها إلى سلطان الاسلام لينفق عليها من بيت المال . فإن تعذر ذلك فهو بالخيار بين الانفاق عليها متبرعا أو محتسبا على صاحبها وبين بيعها وعزل ثمنها لصاحبها . وإذا ملك الطائر جناحه فهو حل لمن صاده من غير تعريف . ومن وجد شيئا في دار انتقلت إليه من غيره ببيع أو غيره فعليه تعريفه منه فإن عرفه رده عليه وإلا تصرف فيه . ومن وجد شيئا في داره [2] أو صندوقه أو بيته لا يعرفه وكان هناك متصرف غيره في الدار أو البيت أو الصندوق عرفه منه فإن عرفه أعطاه وإلا تصرف فيه ، وإن كان التصرف مختصا به فهو له . وإذا سيب المرء دابته لجهدها في أرض لا كلاء فيها ، فهي لمن التقطها وإن كانت في أرض ذات ماء وكلاء فهي لا يحل التقاطها على ما سلف بيانه وحكمه ( 2 ) . ولقطة العبد والأمة متعلق بالمالك ، وما يلتقطه المحجور عليه لوليه .
( 1 ) كان في النسخ : في ذلك ، والظاهر ما أثبتناه . [2] كذا في بعض النسخ ، وفي بعضها الآخر : وحكم لقطة العبد . . .
351
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 351