responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 317


< فهرس الموضوعات > فيما يقتضي فسخ الرق < / فهرس الموضوعات > فصل فيما يقتضي فسخ الرق ينفسخ الرق ويتحرر المرقوق بعتق أو مكاتبة أو تدبير .
فأما العتق فتفتقر صحته إلى لفظ مخصوص ، وقصد إليه ، مطلق من الشروط ، ممن يصح ذلك منه ، لوجهه متقربا إلى الله تعالى به .
فاللفظ قوله : " أنت أو فلان أو فلانة حر لوجه الله تعالى " عن إيثار من عاقل لا يولى على مثله ، ولا يصح من محجور عليه ، ولا مكره ، ولا سكران ، ولا ساه ، ولا غالط ، ولا حالف ، ولا مشترط ، ولا لغير الله ، ولا له تعالى مع الجهل بالوجه ، أو مع معرفته وإيقاعه لغيره .
وينقسم إلى واجب في حق التكفير ومبتدئ للترغيب ، ومعتوق القسم الأول سائبة ، لا ولاء عليه لمعتقه ، إلا أن يتولاه . والثاني ولاؤه لمن أعتقه و لعصبته من بعده .
ويجوز عتق الأمة مطلقا " ، ويصح أن يجعل عتقها صداقها .
وصفته مع تكامل الشروط أن يقول سيدها : " قد أعتقتك وزوجتك و جعلت عتقك صداقك لوجه الله تعالى " وإذا كان مالك العبد أو الأمة واحدا فأعتق ربعه أو ربعها أو ما زاد على ذلك أو نقص عنه عتق الجميع . وإن كان مشتركا فعتق أحد الشركاء لوجه الله تعالى تحرر منه بمقدار حصته واستسعى

317

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست