نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 318
في الباقي . ومن السنة أن يشهد على العتق ، وما دعا إليه من تكفير أو ترغيب وإن كتب بذلك وأشهد كان أولى . وإذا أعتق عبدا أو أمة وله مال يعلم به فهو للمعتق يملكه بإباحته ، وإن لم يعلم به أو علم به فاشترطه فهو له دون المعتق . وإذا عجز المرقوق عن الخدمة لعمى أو زمانة أو مرض سقط عنه فرضها . ولا يجوز عتق الكافر ، ولا يعتق في الكفارة الأعمى ولا الأعرج ولا الأشل ولا المجذوم . وأم الولد رق حيا كان أم ميتا ، ويجوز بيعها بعد موته على كل حال ، ومع بقائه إذا كان ثمنها دينا [1] خاصة ، ويجوز عتقها في الكفارة ، وإذا مات سيدها وولدها حي جعلت في سهمه وعتقت عليه . والولاء لمن أعتق دون البائع وإن اشترطه ، وميراث ولد المعتق لولي نعمته سواء كانوا ( كذا ) قبل العتق أو بعده . وأما المكاتبة فهي بيع المرقوق منه ، وصفتها أن يشترط المالك على عبده أو أمته تأدية شئ معلوم يعتق بالخروج منه إليه وهي على ضربين : أحدهما أن يشترط عليه أنه إن عجز إلى مدة معلومة عن جملة الأداء أو بعضه رجع رقا وسقط أداؤه ، والثاني أن يكاتبه ولا يشترط . وعلى الوجه الأول متى عجز عن الأداء أو بعضه رجع رقا ، وعلى الوجه الثاني يتحرر منه بحسب ما أدى من مكاتبته . ويستحب أن تسمح له بشئ من مال المكاتبة ويعينه على الأداء من مال الزكاة ، ويجوز ذلك لغير مكاتبه .