نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 316
قروء فإن ظهر بها حمل فإلى أن تضع ، فإن لم تضع لتسع كملها سنة ، فإن جاءت بولد لأقل منها وكان لستة أشهر فما فوقها من يوم دخل بها الثاني فهو لاحق به وإن كان لأقل منها فهو لاحق بالأول ، فإن أنكره تلاعنا ، وإن لم يكن الثاني قربها فليستبرئها بحيضة ثم يطأها إن شاء . وولد المتعة كولد الزوجة في جميع الأحكام المذكورة إلا اللعان في إنكاره فإنه لا لعان بين المتمتعين . ولا يجوز لأحد أن يبيع أمة موطوءة ولا يطأ مبتاعه حتى يستبرئها بحيضة إن كانت ممن تحيض وإلا بخمسة وأربعين يوما . وإذا طلق الزوجة وله منها ولد يرضع فهي أحق برضاعه وكفالته ، ولها أجر الرضاع ، فإن طلبت شططا فوجد من يرضعه بالأجر القصد فرضيت به فهي أحق به وإن أبت سلم إلى المرضعة ، ولها كفالته على كل حال ، ولها تسليمه إلى أبيه .
316
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 316