responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 314


< فهرس الموضوعات > أحكام الأولاد < / فهرس الموضوعات > فصل في أحكام الأولاد السنة في المولود حال وضعه تحنيكه بماء الفرات أو بماء فيه عسل ، و الأذان في أذنه اليمنى والإقامة في اليسرى ، فإذا كان يوم السابع حلق رأسه و تصدق بزنته ذهبا أو فضة وختن وعق عن الذكر بذكر وعن الأنثى بأنثى وتصدق بلحم العقيقة على فقراء المؤمنين ، تعطى منها للقابلة [1] الورك بالرجل ( كذا ) ، ولا يعطى منها الجزار شيئا ، وإن طبخ لحمها وجمع له فقراء المؤمنين فهو أفضل .
ويسمى في هذا اليوم بأحسن الأسماء ، وهي أسماء الأنبياء والأوصياء عليهم السلام وذراريهم ، وأفضل ذلك أسماء شريعتنا .
وأقل الطهر عشرة أيام ، وأكثره ثلاثة أشهر ، وأقل الحمل ستة أشهر وأكثره تسعة أشهر ، والريب ثلاثة أشهر ، فتصير الغاية في أكثر الحمل سنة كاملة .
وإذا طلق الرجل زوجته أو مات عنها فتزوجت وجاءت بولد لستة أشهر فما زاد من يوم دخل الثاني بها فالولد لاحق به ، وإن كان لأقل من ستة أشهر لم يلحق به . فإن كان لمدة طلاقها أو الوفاة عنها سنة فما دونهما فهو لا حق



[1] القابلة

314

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست