نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 315
بالأول ، وإن كان لأكثر من ذلك لم يلحق به ، وكذلك الحكم فيها إذا لم تتزوج بعد الطلاق أو الوفاة وجاءت بولد لسنة فما دونها ، في لحوقه بالمطلق أو المتوفى ، ولا يلحق به بعد السنة . وإذا باع الرجل أمة كان يطأها فجاءت بولد لستة أشهر من ملك الثاني فما فوقها فهو لاحق به ، وإن كان لأقل من ذلك فهو لاحق بالأول ، فإن أنكره فهو رق للثاني . فإن عتقها فتزوجت فجاءت بولد لستة أشهر فهو للزوج ، وإن كان لأقل منها فهو للمعتق ، فإن أنكره فهو حر لا يلحق بأحد ، وإن لم تتزوج وجاءت بولد لسنة من يوم عتقها فما دونها فهو للمعتق إن اعترف به ، وإن أنكره أو كان لأكثر من سنة لم يلحق به وكان سائبة . وإذا تزوج الرجل أو ملك أمة فوطئ في الفرج فجاءت بولد حي لستة أشهر فهو لاحق به وإن عزل الماء ، وإن كان لأقل من ستة أشهر لم يلحق به ، ولم يحل له الاعتراف به فإن اعترف به الحق به على الظاهر ، وإن أنكره وكانت المدة معلومة فلا لعان بينهما ، وإن تعذر العلم بها وما يجري مجراه في الحكم تلاعنا . ولا يحل لزوج امرأة ولا سيد أمة أن يعترف بولد يعلم أنه لم يطأ أمه منذ سنة أو منذ أقل من ستة أشهر حاضرا كان أم غائبا ، وإذا ثبت ذلك حكم به وإن لم يثبت لا عن الحرة دون الأمة ، ولا يلحق بالزوج ولد التي لم يدخل بها حاضرة كانت أم غائبة . وإذا بلغ الزوجة وفاة الزوج أو طلاقه فاعتدت وتزوجت ، ثم حضر فأنكر الطلاق ولم يكن له [1] بينة فهي زوجته وعليه اعتزالها إن كان الثاني وطئها ثلاثة