نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 313
إسم الكتاب : الكافي في الفقه ( عدد الصفحات : 520)
والبائنة تسكن حيث شاءت ، ولا تبيت خارجة عن بيت سكناها ، وتحل لها الزينة . ونفقة عدة الطلاق الرجعي واجبة ، ولا تجب للبائن إلا أن تكون حاملا . وأما عدة الحرة من الوفاة قبل الدخول وبعده ومع الحيض وارتفاعه فأربعة أشهر وعشرا ، فإن كانت حاملا فعدتها أبعد الأجلين ، وتعتد الأمة بشهرين وخمسة أيام ، فإن كانت حاملا فبأبعد الأجلين . فإن طلق الحر أو العبد أمة أو حرة فتوفي وهي في العدة وكان الطلاق رجعيا فعليها أن تعتد بأبعد الأجلين حاملا كانت أم خلية ، وإن كانت بائنا لم يلزمها إلا عدة الطلاق . وعدة أم الولد لوفاة سيدها أربعة أشهر وعشرا ، وكذلك حكم المتمتع بها لوفاة المتمتع قبل انقضاء أيامها ، تعتد أربعة أشهر وعشرا ، فإن توفي بعد ما انقضت أيامها وهي في العدة لم يلزمها غير عدة المتعة المذكورة . وإذا أعتقت الأمة المتوفى عنها زوجها قبل خروجها من العدة فعليها تكميل عدة الحرة . وتعتد المرتد عنها زوجها عدة الوفاة . ويلزم المعتدة للوفاة الحداد باجتناب الزينة في الهيئة واللباس ومس الطيب وتبيت حيث شاءت . وإذا كانت المتوفى عنها زوجها حاملا أنفق عليها من مال ولدها حتى تضع . وحكم جميع العدد المنع من الأزواج . وإذا طلق الغائب أو مات فعليها أن تعتد لكل منهما من يوم بلغها الطلاق أو الوفاة ، لكون العدة من عبادات النساء وافتقار العبادة إلى نية تتعلق بابتدائها .
313
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 313