responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 309


< فهرس الموضوعات > اللعان < / فهرس الموضوعات > فصل في اللعان اللعان أن يقذف الرجل حرا كان أو عبدا ، زوجته بنكاح الغبطة حرة كانت أو أمة ، بمعاينة الزنا أو ينكر حملها أو يجحد ولدها ، فتنكر ما قذفها به ، ففرض الحاكم بينهما أن يجلس مستدبر القبلة ، ويوقف الرجل بين يديه ووجهه إلى القبلة ، والمرأة عن يمينه كذلك ، ويخوفهما الله تعالى ، فإن رجع الزوج عن القذف جلده حد المفتري إلا أن تعفو عنه الزوجة ، وإن أقرت رجمها إن كانت حرة ، وإن كانت أمة جلدها خمسين جلدة على كل حال .
وإن أصرا قال له : قل : أشهد بالله إني فيما ذكرته عن هذه المرأة لمن الصادقين ، فإذا قالها أعادها عليه حتى يكمل أربع شهادات كذلك ، ثم يعظه ويخوفه الله تعالى ويغلظ عليه ويحذره الدخول في لعنة الله ، فإن رجع عن القذف جلده وإن أصر قال له : قل : إن لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين ، فإذا قالها أقبل على المرأة فوعظها وخوفها ، فإن أقرت رجمها ، وإن أصرت قال لها : قولي : أشهد بالله أنه فيما رماني به لمن الكاذبين ، فإذا شهدت كررها حتى تشهد أربع شهادات كذلك ، فإذا شهدت أربعا خوفها الله وقال : إن لعنة الله شديدة وعذاب الدنيا أيسر من عذاب الآخرة ، فإن أقرت رجمها ، وإن

309

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست