responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 310


أصرت قال لها : قولي : إن غضب الله علي إن كان من الصادقين ، فإذا قالتها فرق بينهما ، فلا تحل له أبدا .
وإذا قذف الرجل مطلقته بما يوجب اللعان وهي في العدة وكان الطلاق رجعيا تلاعنا ، وإن كان بائنا جلد مع فقد البينة والاقرار حد المفتري .
وإذا قذفها وهي حامل أخر اللعان إلى أن تضع .
وإذا قذفها وهي صماء أو خرساء فرق بينهما وجلد حد المفتري .
وإذا قال لها : يا زانية ، أو زنى بك فلان ، أو ما يفيد ذلك ولم يدع معاينة ولا بينة له وأنكرت فعليه حد المفتري ، ولا لعان بينهما .
وإذا قذفها بما يوجب اللعان وهي حامل ، واعترف بالحمل ، تلاعنا ولحق به الولد ، وإذا أنكر الحمل أو عين الولد فتلاعنا لم يلحق به ما أصر ، فإن رجع عن الانكار ورثه الولد ومن يتعلق بنسبه ونسب الأب ، ولا يرثه الأب و لا من يتعلق بنسبه ولا نسب الولد .
وإذا قذف متعته ولم تكن له بينة جلد حد المفتري ، وإن قذف أمته فهو مأزور ولا لعان بينهما ولا يجب عليه حد ، وإن أنكر ولدها لم يلحق به وهو أعلم بنفسه ، ولا يحل له مع وطئ الأمة والشبهة إنكاره ، وإذا أنكر الرجل ولدا قد أقر به حد حد المفتري ولم يسمع إنكاره .

310

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست