نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 310
أصرت قال لها : قولي : إن غضب الله علي إن كان من الصادقين ، فإذا قالتها فرق بينهما ، فلا تحل له أبدا . وإذا قذف الرجل مطلقته بما يوجب اللعان وهي في العدة وكان الطلاق رجعيا تلاعنا ، وإن كان بائنا جلد مع فقد البينة والاقرار حد المفتري . وإذا قذفها وهي حامل أخر اللعان إلى أن تضع . وإذا قذفها وهي صماء أو خرساء فرق بينهما وجلد حد المفتري . وإذا قال لها : يا زانية ، أو زنى بك فلان ، أو ما يفيد ذلك ولم يدع معاينة ولا بينة له وأنكرت فعليه حد المفتري ، ولا لعان بينهما . وإذا قذفها بما يوجب اللعان وهي حامل ، واعترف بالحمل ، تلاعنا ولحق به الولد ، وإذا أنكر الحمل أو عين الولد فتلاعنا لم يلحق به ما أصر ، فإن رجع عن الانكار ورثه الولد ومن يتعلق بنسبه ونسب الأب ، ولا يرثه الأب و لا من يتعلق بنسبه ولا نسب الولد . وإذا قذف متعته ولم تكن له بينة جلد حد المفتري ، وإن قذف أمته فهو مأزور ولا لعان بينهما ولا يجب عليه حد ، وإن أنكر ولدها لم يلحق به وهو أعلم بنفسه ، ولا يحل له مع وطئ الأمة والشبهة إنكاره ، وإذا أنكر الرجل ولدا قد أقر به حد حد المفتري ولم يسمع إنكاره .
310
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 310