responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 305


< فهرس الموضوعات > الطلاق وأحكامه < / فهرس الموضوعات > فصل في الطلاق وأحكامه صحة الطلاق الشرعي تفتقر إلى شروط يثبت حكمه بتكاملها ويرتفع باختلال واحدها :
منها كون المطلق ممن يصح تصرفه ، ومنها إيثاره الطلاق ، ومنها قصده إليه ، ومنها لفظه بصريحه دون كناياته ، ومنها كونه مطلقا من الشروط ، ومنها توجهه إلى المعقود عليها [1] ، ومنها تعيينها ، ومنها الاشهاد ، ومنها إيقاعه في طهر لا مساس فيه بحيث يمكن اعتباره .
واشترطنا صحة التصرف احترازا " من ا لصبي والمجنون والسكران و فاقد التحصيل بأحد الآفات .
اشترطنا الايثار احتراز " من المكره .
واشترطنا القصد احتراز " من الحلف واللغو والسهو .
واشترطنا إطلاق اللفظ احتراز " من مقارنة الشروط كقوله : " أنت طالق إن دخلت الدار " و " إن دخلت الدار فأنت طالق " .
واشترطنا صريح قوله " أنت طالق " أو " هي فلانة " ( كذا ) احترازا " من



[1] كذا في بعض النسخ ، وفي بضعها الآخر : والمقصود عليها .

305

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست