نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 304
عنها ، وتزوج بها الأول ، لم يحل له وطؤها حتى يكفر . وإذا ظاهر من عدة أزواج حر من ولزمته للعزم على وطئ كل منهن كفارة . ولا يصح الظهار في ملك اليمين ، ويلزم العبد المظاهر من زوجته الحرة أو الأمة إذا أراد وطأها أن يكفر بالصوم ، إلا أن يبيحه السيد ما معه يكون معتقا فيلزمه العتق ، وفرضه في الصوم كفرض الحر .
304
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 304