responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 303

إسم الكتاب : الكافي في الفقه ( عدد الصفحات : 520)


< فهرس الموضوعات > الظهار < / فهرس الموضوعات > فصل في الظهار لا يكون الظهار ظهارا شرعيا إلا بقصد من المظاهر إلى التحريم لزوجته حرة كانت أو أمة غبطة أو متعة ، وصريح قول : " أنت على كظهر أمي أو أحد المحرمات " دون ما عداه من الألفاظ ، مطلقا من الاشتراط ، بمحضر من شاهدي عدل ، في طهر لا مساس فيه بحيث يمكن اعتباره ، فإن اختل شرط لم يكن ظهارا .
وإذا تكاملت حرمت على [1] المظاهر منها حتى يكفر بعتق رقبة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا . فإن وطئها قبل التكفير فعليه كفارتان .
وإن أصر على تحريمها فزوجة الغبطة خاصة حرة كانت أو أمة بالخيار بين الصبر عليه ومرافعته إلى الحاكم ، وعلى الحاكم أن يأخذه بالتكفير والرجوع إلى مباشرتها ، أو الطلاق ، فإن امتنع أنظره ثلاثة أشهر ، فإن فاء إلى أمر الله تعالى وإلا ضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يفيء إلى أمر الله سبحانه من طلاق ، أو رجوع إليها وتكفير .
فإذا طلق المظاهر قبل التكفير فتزوجت المرأة ، ثم طلقها الثاني أو مات



[1] عليه ظ .

303

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست