responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 302


< فهرس الموضوعات > 2 - الضرب الثاني من الاحكام : ما يقتضى تحريم المعقود عليها < / فهرس الموضوعات > الضرب الثاني من الأحكام ما يقتضي تحريم المعقود عليها غبطة على ضربين : أحدهما مصاحب للعقد والآخر يقتضي فسخه .
والأول ضربان : إيلاء وظهار ، والثاني على ضروب ثلاثة : طلاق ولعان وارتداد ، لكل حكم نبينه .
< فهرس الموضوعات > الايلاء < / فهرس الموضوعات > فصل في بيان حكم الايلاء الايلاء حلف الزوج بما ينعقد به الأيمان من أسماء الله تعالى خاصة أن لا يقرب زوجته ، ولا يلزم حكمه إلا بعد الدخول ، فمتى قربها حنث ولزمته كفارة يمين ، فإن استمر اعتزاله لها ، فهي بالخيار بين الصبر عليه ، ومرافعته إلى الحاكم .
فإن ترافعا فكان إيلاؤه في صلاحه لمرض يضر به الجماع ، أو في صلاح الزوجة لمرض أو حمل أو رضاع ، فعلى الحاكم إنظاره ، وعلى الزوجة التصبر عليه ، حتى تزول العذر ، فإن لم يكن هناك عذر أمره بما يقتضي حنثه والكفارة عن يمينه ، فإن فعل وإلا أنظره أربعة أشهر ، فإن فعل وإلا ألزمه بالطلاق ، فإن امتنع ضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يفيء إلى أمر الله من مباشرة أو طلاق .
فإن حلف أن لا يقرب أمته أو متعته فعليه الوفاء ، فإن حنث كفر ، وإن أقام على مقتضى الايلاء لم يكن لهما عليه حكم على كل حال .

302

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست