responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 246


< فهرس الموضوعات > الجهاد وأحكامه < / فهرس الموضوعات > فصل في الجهاد وأحكامه يجب جهاد كل من الكفار والمحاربين من الفساق ، عقوبة على ما سلف [ من ] كفره أو فسقه ، ومنعا له من الاستمرار على مثله بالقهر والاضطرار ، لكون ذلك مصلحة للمجاهد على جهة القربة إليه سبحانه والعبادة له ، على كل رجل حر كامل العقل سليم من العمى والعرج والمرض مستطيع للحرب ، بشرط وجود داع إليه يعلم أو يظن من حاله السير [1] في الجهاد بحكم الله تعالى لكل من وصفناه من المحاربين .
فإن كان ذو العذر غنيا فعليه معونة المجاهدين بماله في [2] الخيل والسلاح والظهر والزاد وسد الثغر .
وإن كان الداعي إليه غير من ذكرناه ، وجب التخلف عنه مع الاختيار ، فإن خيف جانبه جاز النفور معه لنصرة الدين دونه .
فإن خيف على بعض بلاد الاسلام من بعض الكفار أو المحاربين ، وجب على أهل كل إقليم قتال من يليهم ودفعه عن دار الإيمان ، وعلى قطان البلاد النائية عن مجاورة دار الكفر أو الحرب ، النفور إلى أقرب ثغورهم ، بشرط



[1] في بعض النسخ : اليسرة ، وفي بضعها الآخر : الصيرورة .
[2] من الخيل

246

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست