responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 247


الحاجة إلى نصرتهم ، حتى يحصل بكل ثغر من أنصار المسلمين من يقوم بجهاد العدو ودفعه عنه ، فيسقط فرض النفور عن من عداهم .
وليقصد المجاهد والحال هذه نصرة الاسلام والدفع عن دار الإيمان ، دون معونة المتغلب على البلاد من الأمر [1] .
وخالف الثاني الأول ، لأن الأول جهاد مبتدأ ، وقف فرض النصرة فيه على داعي الحق لوجوب معونته ، دون داعي [2] الضلال لوجوب خذلانه ، وحال الجهاد الثاني بخلاف ذلك ، لتعلقه بنصرة الاسلام ودفع العدو عن دار الإيمان لأنه إن لم يدفع العدو ، درس الحق وغلب على دار الإيمان وظهرت بها كلمة الكفر .
ولا يحل لأحد من اتباع الظالم في [3] جهاد الكفار للتقية أو الدفع عن الاسلام ، أن يأخذ من الغنيمة شيئا إلا على الوجه المشروع في المغانم .
وحكم جهاد المحاربين من المسلمين حكم جهاد من خيف منه على دار الإيمان من الكفار ، في عموم الفرض من غير اعتبار صفة الداعي .
ومن السنة الرباط في الثغور الإسلامية ، وارتباط الخيل وإعداد السلاح وإن لم يتكامل فيها شروط الجهاد المبتدأ ، انتظارا لدعوة الحق وعزما على إجابة الداعي إليه ودفع العدو إن قصدها وحمايتها من مكيدها .



[1] كذا في أكثر النسخ ، وفي بعضها : الأمور ، ولعل الصحيح : الأمراء .
[2] في أكثر النسخ : دواعي .
[3] في بعض النسخ : من جهاد .

247

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست