responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 230


< فهرس الموضوعات > 7 - فصل ( باب ظ ) في الوديعة والأمانات < / فهرس الموضوعات > فصل في الوديعة [1] الوديعة أمانة يجب حفظها وردها عقلا ، ولها أحكام شرعية اقتضت إيرادها هاهنا :
فمنها أن المرء مخير في قبولها ، والامتناع منه أولى ما لم يكن فيه ضرر على المودع ، فإذا قبلها وجب عليها حفظها كماله ، ولم يجز له التفريط ، و لا التصرف في عينها ، ولا تعدي المرسوم ، فإن فرط في حفظها أو تعدى مرسوما أو تصرف في عينها ضمنها وما أربحت وهو مأزور ، وتلزمه إضافة ربحها إليها ورد الجميع إلى المودع متى طلبها أو من يقوم مقامه في استحقاقها .
فإن طلبها من لا يستحقها لم يجز له الاقرار بها ، ولا تسليمها ، فإن أكره على الاقرار بها بالقتل جاز له ولا يجوز له أن يسلمها وإن خاف القتل ، فإن سلمها بيده أو بأمره ضمنها .
فإن هجم الغاصب منزله فأخذها قسرا [2] فلا ضمان عليه .
فإن مات المودع قام ورثته مقامه في حفظها وتسليمها إلى مستحقها ، و



[1] في بعض النسخ : فصل في الأمانات .
[2] في بعض النسخ : قهرا .

230

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست