responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 231


إن مات المودع لم يجز للمودع ولا من يقوم مقامه تسليمها إلى ورثته حتى يحيط علما بتكاملهم وتعين [1] استحقاقهم ، ولا يجوز له تسليمها إلى من يعلم أنه لا يستحقها [2] من الأهل وإن حكم بها ظالم على غير موجب الشريعة في التوريث ، وليخص بتسليمها من يعلم كونه مستحقا لها في الملة .
فإن اضطر إلى الجور [3] فليسلمها إلى من يعلم أنه يستحقها دون غيره فيكون التعدي عليه دون المودع ، فإن أعطاها أو بعضها من لا يستحقها من أقارب المودع فهو ضامن . وإن أخذها أو أخذت له غلبة فلا ضمان عليه فيها .
وإن لم يخلف المودع وارثا فهي من مال الأنفال .
وإن هلكت من غير تفريط ولا تعد لم يضمن ، فإن ادعى المودع تفريطا فعليه البينة ، فإن لم يقمها فالقول قول المودع إن كان مأمونا ، وإن ارتيب به استحلف على ما يقول ، فإن اعترف بتعد فيها أو قامت به بينة فعليه قيمتها ، و إن اختلفا في القيمة أخذ منه ما أقر به ، وطولب المودع بالبينة على ما زاد على ذلك ، فإن أقام بينة حكم بها وإلا حلف المودع وبرئ ، وقد روي : " أن اليمين في القيمة على المودع " وفي هذا نظر .
وإن كان المودع لا يملك الوديعة أو لا يصح منه الايداع كالغاصب والكافر الحربي فعلى المودع أن يحمل ما أودعه الحربي إلى سلطان الاسلام العادل عليه السلام [4] ويرد المغصوب إلى مستحقه ، فإن لم يتعين له ولا من ينوب منابه حملها إلى الإمام العادل ، فإن تعذر ذلك في المسألتين فعلى المودع حفظ الوديعة



[1] تعيين .
[2] كذا في النسخ ، والظاهر زيادة " لا " في إحدى الجملتين .
[3] كذا .
[4] كذا .

231

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست