نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 231
إن مات المودع لم يجز للمودع ولا من يقوم مقامه تسليمها إلى ورثته حتى يحيط علما بتكاملهم وتعين [1] استحقاقهم ، ولا يجوز له تسليمها إلى من يعلم أنه لا يستحقها [2] من الأهل وإن حكم بها ظالم على غير موجب الشريعة في التوريث ، وليخص بتسليمها من يعلم كونه مستحقا لها في الملة . فإن اضطر إلى الجور [3] فليسلمها إلى من يعلم أنه يستحقها دون غيره فيكون التعدي عليه دون المودع ، فإن أعطاها أو بعضها من لا يستحقها من أقارب المودع فهو ضامن . وإن أخذها أو أخذت له غلبة فلا ضمان عليه فيها . وإن لم يخلف المودع وارثا فهي من مال الأنفال . وإن هلكت من غير تفريط ولا تعد لم يضمن ، فإن ادعى المودع تفريطا فعليه البينة ، فإن لم يقمها فالقول قول المودع إن كان مأمونا ، وإن ارتيب به استحلف على ما يقول ، فإن اعترف بتعد فيها أو قامت به بينة فعليه قيمتها ، و إن اختلفا في القيمة أخذ منه ما أقر به ، وطولب المودع بالبينة على ما زاد على ذلك ، فإن أقام بينة حكم بها وإلا حلف المودع وبرئ ، وقد روي : " أن اليمين في القيمة على المودع " وفي هذا نظر . وإن كان المودع لا يملك الوديعة أو لا يصح منه الايداع كالغاصب والكافر الحربي فعلى المودع أن يحمل ما أودعه الحربي إلى سلطان الاسلام العادل عليه السلام [4] ويرد المغصوب إلى مستحقه ، فإن لم يتعين له ولا من ينوب منابه حملها إلى الإمام العادل ، فإن تعذر ذلك في المسألتين فعلى المودع حفظ الوديعة
[1] تعيين . [2] كذا في النسخ ، والظاهر زيادة " لا " في إحدى الجملتين . [3] كذا . [4] كذا .
231
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 231