responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 229


ولا يمين للولد مع والده ، ولا للعبد والأمة مع السيد ، ولا للمرأة مع الزوج فيما يكرهونه من المباح .
ولا يجوز لأحد أن يحلف لغيره ليفعل [1] قبيحا أو يخل بطاعته مختارا كاستحلاف الظلمة لأعوانهم ، فإن اضطر جاز ذلك ، ولا يحل له الوفاء باليمين .
ومن طالبه ظالم بتسليم ما لا يستحقه لم يجز له ذلك ، فإن استحلفه عليه فليحلف ويوري في يمينه بما يخرج به عن الكذب ، ولا شئ عليه ، وهو مأجور وإن لم يفعل خوفا من اليمين وسلم ما لا يستحقه تسليمه فهو ضامن له .
ولا يحل لمدين أن يضطر غريمه المعسر إلى اليمين ، فإن اضطره إليها فهو مأزور .
ويجوز للغريم إذا خاف من الاقرار الحبس أن ينكر حقه ويحلف له و يوري في إنكاره ويمينه عليه بما يخرج به عن الكذب .
وقول القائل : هو برئ من الله أو رسوله أو أحد الأئمة عليهم السلام مطلقا مختارا يقتضي كونه مأثوما تجب عليه التوبة وكفارة ظهار ، فإن كان مكرها فلا شئ عليه .
وإن علق ذلك بشرط أثم ، فإن خالف ما علق عليه البراءة فعليه الكفارة المذكورة .
وإن قال : هو برئ من الاسلام ، أو هو كافر ، أو هو مشرك ، أو فاسق إن كان كذا ، أو لم يكن ، أو قد كان ، أو ما كان كذا فهو مأزور صادقا كان أم كاذبا . وكذلك حكمه إن استحلف غيره بالبراءة [2] ، وذلك الغير مرغب في الإجابة ، ولا كفارة في شئ من ذلك على حال .



[1] أن يفعل .
[2] كذا في بعض النسخ ، وفي أكثرها : البراء .

229

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست