responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 227


< فهرس الموضوعات > 6 - فصل ( باب ظ ) في الايمان < / فهرس الموضوعات > فصل في الأيمان لا يمين شرعية إلا باسم من أسماء الله تعالى الحسنى دون غيرها من كل مقسم به ، وهو على ضربين : أحدهما يوجب الكفارة والآخر لا كفارة فيه .
فأما ما يوجب الكفارة فمن شرطه أن يتعلق بأن لا يفعل الحالف في المستقبل قبيحا أو مباحا لا ضرر عليه في تركه ، أو يفعل طاعة أو مباحا لا ضرر عليه في فعله معتقدا [1] لليمين بالقصد ، مطلقا لهما من الاشتراط بالمشية ، فيلزم الوفاء ، فإن حنث الحالف فعليه التوبة من كذبه في قسمه ، والكفارة بعتق رقبة أو طعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام .
والكسوة على الموسر ثوبان ، وعلى المعسر ثوب واحد ، والاطعام شبع المسكين في يومه ، فإن لم يجد إلا واحدا كرر الاطعام عشره أيام .
ولا يجوز الانتقال إلى الصوم إلا لمن لم يجد ثوبا زائدا على ستر عورته وطعاما زائدا على قوته وعياله ليومه .
ولا كفارة قبل الحنث . فإن علق اليمين بالمشية فقال : " والله لا فعلن كذا إن شاء الله " أبطل حكمها ولم تلزمه كفارة مع الحنث .



[1] كذا

227

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست