responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 226


وإن حضر الزمان وهو غير متمكن من فعله فهو في ذمته إلى حين إمكانه .
وإن علق فعله بمكان معين كمكة أو مسجد النبي صلى الله عليه وآله أو بعض مشاهد الأئمة عليهم السلام ، أو شرط فيه صفة ، فعليه فعله في المكان ، وعلى الصفة ، ولا يجزيه من دونهما .
والمسنون أن يقول المكلف : إن كان كذا وكذا من المباح أو الطاعة فعلت كذا من الطاعات ، ولا يقول لله علي ، ولا يلزم على [1] الايجاب ، فهو بالخيار في الوفاء بالنذر والاخلال به ، والأداء أفضل .
ومن عاهد الله سبحانه أن لا يفعل قبيحا ، أو يفعل طاعة في زمان معين لا مثل له ، ففعل القبيح فيه ، أو أخل بالطاعة مع ثبوت تكليفه ، لزمه ما يلزم المخل بفرض النذر المعين مختارا . وكذلك حكمه إذا عاهد الله أن لا يفعل قبيحا معينا أبدا ففعله .
وإن كان المعهود معلقا بوقت له مثل أو بصفة ففعله في غيره أو بغير صفته فعليه استينافه في وقته وبصفته .
ومن وعد غيره بما يحسن الوفاء به فعليه الوفاء به ، لأن خلفه كذب يجب اجتنابه ، وإن كان لو لم يف بالوعد لم يجب في الحكم إلزامه به . وإن كان الوعد قبيحا لم يجز الوفاء به ويلزم الاستغفار منه لقبحه .



[1] كذا في النسخ ، ولعل الصحيح : ولا يعزم

226

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست