responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 228


فأما ما لا كفارة فيه فعلى ضروب :
منها أن يتعلق اليمين بفعل تركه أولى ، أو ترك فعله أولى في الدين ، فتكون مخالفتها أولى ولا كفارة .
ومنها أن يحلف على ماض وهو كاذب فيه كقول : والله ما فعلت كذا وقد فعل ، أو والله لقد فعلت كذا وما فعله ، فهو مأزور لكذبه في قسمه تلزمه التوبة دون الكفارة .
ومنها أن يحلف على جحد حق لغيره يتمكن من أدائه إليه ، فهو مأزور يلزمه الخروج إلى ذي الحق منه ولا كفارة عليه .
ومنها أن يحلف على غيره ليفعلن كذا فهو مأثوم يلزمه التوبة ، والمحلوف عليه بالخيار ، والأفضل أن يبر قسمه ما لم يكن عامة [1] ضرر فيه ، ولا كفارة عليهما .
ومنها أن يستحلف غيره شافعا إليه في مندوب أو مباح ، فالمشفوع إليه باليمين بالخيار ، والأفضل قبول الشفاعة ، ولا كفارة عليهما بحال .
ومنها اللغو ، وهو قول القائل : لا والله بلى والله ، من غير أن يعقد [2] القسم بالنية فلا تلزمه كفارة والأولى تجنب ذلك .
واليمين بالمصحف والنبي والإمام وذي الرحم المؤمن خلاف للسنة والحالف مرغب في الوفاء بما حلف عليه ، وإن حنث أثم لكذبه ولا كفارة عليه .
ولا يمين بطلاق ولا عتاق ولا ظهار ، والحالف آثم لتدينه بخلاف المشروع ، ولا يلزم حكم ما حلف عليه .



[1] كذا في السنخ ، ولعل الصحيح : ما لم يكن عليه ضرر فيه .
[2] في بعض النسخ : أن يقصد .

228

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست