responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 219


< فهرس الموضوعات > النيابة في الحج < / فهرس الموضوعات > فصل في النيابة في الحج ومن تعلق عليه التمكن بالسعة في المال فمنعه مانع ، فليخرج عنه نائبا يدفع إليه من ماله ما يكفيه لنفسه وأهله في مدة سفره ذاهبا وراجعا ، وفضلا يرجع إليه ويجوز إعطاؤه ما يرضى به وإن قل ، والأفضل ما ذكرناه .
ومن حق النائب أن يكون عارفا بالحج وأحكامه وما يبنى عليه من المعارف العقلية ، ظاهر الورع والعدالة ، باعتقاد الحق واجتناب القبائح ، وتصح نيابة من لم يحج ما لم يكن مخاطبا بالحج ، وتجزي [1] من قد حج للنيابة أولى .
ويستحب لمن قد حج أو حج عنه إذا كان ذا سعة أن يخرج عنه في كل سنة نائبا من بلده ، ويجوز من ميقات أهله .
فإذا تمكن المستنيب من الحج بنفسه وجب عليه أداؤه .
ويلزم النائب إذا أراد الإحرام أن ينوي به الحج على جهة النيابة عن مستنيبه ، وليقل : " اللهم ما أصابني في سفري هذا من نصب ولغوب فأجر فلان ابن فلان فيه وأجرني بنيابتي عنه " .
وليقصد بكل منسك يؤديه من أركان الحج وفرائضه تأديته لوجوبه عليه في حق النيابة فيه عن مستنيبه مخلصا به لله تعالى .



[1] في بعض النسخ : وتحرى : ولعل الصحيح : وتحرى .

219

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست