نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 219
< فهرس الموضوعات > النيابة في الحج < / فهرس الموضوعات > فصل في النيابة في الحج ومن تعلق عليه التمكن بالسعة في المال فمنعه مانع ، فليخرج عنه نائبا يدفع إليه من ماله ما يكفيه لنفسه وأهله في مدة سفره ذاهبا وراجعا ، وفضلا يرجع إليه ويجوز إعطاؤه ما يرضى به وإن قل ، والأفضل ما ذكرناه . ومن حق النائب أن يكون عارفا بالحج وأحكامه وما يبنى عليه من المعارف العقلية ، ظاهر الورع والعدالة ، باعتقاد الحق واجتناب القبائح ، وتصح نيابة من لم يحج ما لم يكن مخاطبا بالحج ، وتجزي [1] من قد حج للنيابة أولى . ويستحب لمن قد حج أو حج عنه إذا كان ذا سعة أن يخرج عنه في كل سنة نائبا من بلده ، ويجوز من ميقات أهله . فإذا تمكن المستنيب من الحج بنفسه وجب عليه أداؤه . ويلزم النائب إذا أراد الإحرام أن ينوي به الحج على جهة النيابة عن مستنيبه ، وليقل : " اللهم ما أصابني في سفري هذا من نصب ولغوب فأجر فلان ابن فلان فيه وأجرني بنيابتي عنه " . وليقصد بكل منسك يؤديه من أركان الحج وفرائضه تأديته لوجوبه عليه في حق النيابة فيه عن مستنيبه مخلصا به لله تعالى .