responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 220


فإن صد أو مات النائب أو أحصر قبل أن يؤدي المناسك ، فله من المال بحسب ما قطع من المسافة ، ولم تجز الحجة عن المستنيب إلا أن يضمن العود .
وإن مات بعد ما أحرم ودخل الحرم لم يرجع على ورثته بشئ من مال النيابة ، وأجزأت الحجة عن المستنيب .
وإذا أتى النائب في إحرامه ما يوجب الكفارة أو ما يوجب الحج من قابل ، فهو لازم من ماله ، دون مال مستنيبه .
وإذا فضل من نفقة الحج شئ فهو له ، وإن عجزت عن النفقة فعليه ، إلا أن يشترط [1] فيكون لهما ما اشترطاه .



[1] كذا .

220

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست