responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 218


فإن حاضت المرأة أو نفست قبل الإحرام اغتسلت [1] وشدت ولبست ثيابا طاهرة وأحرمت ولبثت ، فإن طهرت قبل فوات المتعة اغتسلت وطافت وسعت وإن خافت الفوت قبل الطهر فليسع بين الصفا والمروة ، فإذا قضت المناسك قضت الطواف .
وإن حاضت بعد ما أحرمت فليقض جميع المناسك إلا الطواف ، فإن طهرت في زمان الحج أدت ، وإن خرج الزمان ولما يطهر ، فليقض ما فاتها من طواف .
ويجوز للمرأة إذا خافت مجئ الدم إن تقدم طواف الزيارة والسعي على شهادة الموقفين ، وتقف بالمشعر ليلا وتفيض منه وتأتي منى فترمي الجمرة وتذبح وتقصر وتدخل مكة لطواف الزيارة والسعي إن لم تكن قدمتهما .
وإذا صد المحرم بالعدو أو أحصر بالمرض عن تأدية المناسك فلينفذ القارن هديه ، والمتمتع والمفرد ما يبتاع به شاة فما فوقها ، فإذا بلغ الهدي محله - وهو يوم النحر - فيحلق رأسه ويحل المصدود بالعدو من كل شئ أحرم منه ، ويحل المحصور بالمرض من كل شئ إلا النساء حتى يحج من قابل له [2] يحج عنه .



[1] في بعض النسخ : اغتسلت له .
[2] كذا في النسخ ، ولعل الصحيح : أو يحج عنه .

218

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست