responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 203

إسم الكتاب : الكافي في الفقه ( عدد الصفحات : 520)


كله والادهان الزكية ، وما خالطه شئ من ذلك ، والصيد ، والدلالة عليه ، و الجدال ، والكذب ، وحك الجلد حتى يدمى ، وإماطة الشعر عن الجسم ، وقص الأظفار ، وطرح القمل عنه ، وقتله ، ولبس المخيط ، وتغطية الرجل رأسه ، والمرأة وجهها ، والتظلل في المحمل ، وعقد النكاح له ولغيره ، وقطع شجرة الحرم ، واختلاء خلاه ، [ ها ظ ] وقتل شئ من الحيوان عدا الحية والعقرب والفأرة والغراب ما لم يخف [1] شيئا منه ، والفصاد ، والحجامة من غير ضرورة والنظر في المرآة ، والاغتسال للتبريد ، [2] وحمل السلاح واشهاره إلا [3] للمدافعة .
< فهرس الموضوعات > الكفارات < / فهرس الموضوعات > وأما كفارة ما يأتيه المحرم فعلى ضربين : أحدهما موجب لها بشرط الذكر للاحرام والقصد دون السهو والخطأ ، والثاني موجب لها على كل حال وهو الصيد ، والأول ما عداه مما ذكرناه ، ولكل كفارة تخصه .
ففي النظر إلى المرأة بشهوة والاصغاء إلى حديثها أو حملها أو ضمها الإثم فإن أمنى فدم شاة ، وفي القبلة دم شاة ، فإن أمنى فعليه بدنة ، وفي الوطي في إحرام المتعة قبل طوافها أو سعيها فساد المتعة ، وكفارته [4] بدنة ، وفي إحرام الحج قبل العرفة بدنة ، فإن كان في الفرج فسد الحج ولزمه استينافه ، وبعد عرفة [5] بدنة ، وفي الاستمناء والتلوط وإتيان البهائم بدنة .



[1] وفي الروايات : كل ما يخاف المحرم على نفسه من السباع والحيات وغيرها فليقتله .
[2] للتبرد .
[3] في بعض النسخ : لا للمدافعة .
[4] كفارة . خ .
[5] العرفة . خ .

203

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست