نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 202
< فهرس الموضوعات > المواقيت < / فهرس الموضوعات > وأما الميقات فلكل أهل إقليم ميقات ، فميقات أهل العراق " بطن العقيق " وأوله " المسلخ " وأوسطه " الغمرة " ، وآخره " ذات عرق " ، وميقات أهل المدينة " مسجد الشجرة " وهو " ذو الحليفة " ، ومرخص لصبيانهم وضعفائهم أن يحرموا من " الجحفة " ، وميقات أهل الشام " الجحفة " وميقات أهل الطائف " قرن المنازل وميقات أهل اليمن " يلملم " . فمن سلك طريق أحد هذه المواقيت فميقاته ميقاتهم . فمن أحرم من دون ميقاته لم ينعقد إحرامه ، وعليه إذا انتهى إليه أن ينعقد الإحرام منه ، فإن لم يفعل فلا حج له . وإن تجاوزه من غير إحرام فعليه الرجوع إليه ليهل منه ، فإن لم يتمكن أحرم من موضعه . ويجوز لمن منزله دون الميقات أن يحرم منه وخروجه إلى الميقات أفضل . وميقات المجاور ميقات بلده ويجوز له أن يحرم من " الجعرانة " ، وإن ضاق عليه الوقت فمن خارج الحرم . وميقات المعتمر ميقات أهله ، فإن اعتمر من مكة فمن خارج الحرم ، و ميقات أهله أفضل . وأهل مكة مخيرون بين سائر المواقيت . وأما ما ينعقد به الإحرام فالتلبية أو إشعار الهدي أو تقليدها ، لا ينعقد بشئ سوى هذا مما يتقدم ذلك أو يصاحب أو يتأخر من الصلاة والتجرد ولبس ثوبي الإحرام وقول وفعل . ولا يصح إلا بنية هي العزم عليه موجبا أفعالا مخصوصة هي ما قدمناه من المناسك واجتناب أمور نذكرها لوجوبه مخلصا له سبحانه . < فهرس الموضوعات > محرمات الاحرام < / فهرس الموضوعات > وأما ما يجتنبه فالنساء رؤية وسماعا وضما وتقبيلا ومباشرة ، والطيب
202
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 202