responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 202


< فهرس الموضوعات > المواقيت < / فهرس الموضوعات > وأما الميقات فلكل أهل إقليم ميقات ، فميقات أهل العراق " بطن العقيق " وأوله " المسلخ " وأوسطه " الغمرة " ، وآخره " ذات عرق " ، وميقات أهل المدينة " مسجد الشجرة " وهو " ذو الحليفة " ، ومرخص لصبيانهم وضعفائهم أن يحرموا من " الجحفة " ، وميقات أهل الشام " الجحفة " وميقات أهل الطائف " قرن المنازل وميقات أهل اليمن " يلملم " .
فمن سلك طريق أحد هذه المواقيت فميقاته ميقاتهم .
فمن أحرم من دون ميقاته لم ينعقد إحرامه ، وعليه إذا انتهى إليه أن ينعقد الإحرام منه ، فإن لم يفعل فلا حج له .
وإن تجاوزه من غير إحرام فعليه الرجوع إليه ليهل منه ، فإن لم يتمكن أحرم من موضعه .
ويجوز لمن منزله دون الميقات أن يحرم منه وخروجه إلى الميقات أفضل .
وميقات المجاور ميقات بلده ويجوز له أن يحرم من " الجعرانة " ، وإن ضاق عليه الوقت فمن خارج الحرم .
وميقات المعتمر ميقات أهله ، فإن اعتمر من مكة فمن خارج الحرم ، و ميقات أهله أفضل .
وأهل مكة مخيرون بين سائر المواقيت .
وأما ما ينعقد به الإحرام فالتلبية أو إشعار الهدي أو تقليدها ، لا ينعقد بشئ سوى هذا مما يتقدم ذلك أو يصاحب أو يتأخر من الصلاة والتجرد ولبس ثوبي الإحرام وقول وفعل .
ولا يصح إلا بنية هي العزم عليه موجبا أفعالا مخصوصة هي ما قدمناه من المناسك واجتناب أمور نذكرها لوجوبه مخلصا له سبحانه .
< فهرس الموضوعات > محرمات الاحرام < / فهرس الموضوعات > وأما ما يجتنبه فالنساء رؤية وسماعا وضما وتقبيلا ومباشرة ، والطيب

202

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست