responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 204


وفي أكل الصيد أو بيضه ، أو شم مسك أو عنبر أو زعفران أو ورس ، أو أكل طعام فيه شئ منه دم شاة ، وفيما عدا ذلك من الطيب الإثم دون الكفارة .
وفي تظليل المحمل وتغطية رأس الرجل ووجه المرأة مختارا لكل يوم دم شاة ، ومع الاضطرار بجملة المدة دم شاة .
وفي قص ظفر كف من طعام ، وفي أظفار إحدى يديه صاع ، وفي أظفار كلتيهما دم شاة ، وكذلك حكم أظفار رجليه ، فإن قص أظفار يديه ورجليه في مجلس واحد فعليه دم واحد .
وفي قص الشارب أو حلق العانة والإبطين دم شاة ، وفي حلق الرأس دم شاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام .
وفي المجادلة وهي قوله : لا والله ثلاث مرات فما فوقهن صادقا دم شاة وفي مرة كاذبا شاة ، ومرتين دم بقرة ، وفي ثلاث مرات فما فوقهن دم بدنة .
وفي حك الجسم حتى يدمى مد من طعام لمسكين .
وفي قطع بعض شجر الحرم من أصله دم شاة ، ولقطع بعضها ، أو اختلاء خلاها ما تيسر من الصدقة .
وفي لبس المخيط بعد الإحرام شقه وإخراجه من قبل الرجلين ، وللاحرام فيه نزعه ، وفي كل منهما دم شاة .
وفي قلع الضرس دم شاة .
وعقد النكاح فاسد وعاقده آثم .
وفي إتيان ما عدا ما بيناه [1] لزوم الكفارة منه [2] مما يلزم المحرم اجتنابه الإثم .



[1] كذا في النسخ ، والظاهر زيادة الهاء .
[2] كذا في النسخ ، والظاهر : فيه .

204

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست