نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 204
وفي أكل الصيد أو بيضه ، أو شم مسك أو عنبر أو زعفران أو ورس ، أو أكل طعام فيه شئ منه دم شاة ، وفيما عدا ذلك من الطيب الإثم دون الكفارة . وفي تظليل المحمل وتغطية رأس الرجل ووجه المرأة مختارا لكل يوم دم شاة ، ومع الاضطرار بجملة المدة دم شاة . وفي قص ظفر كف من طعام ، وفي أظفار إحدى يديه صاع ، وفي أظفار كلتيهما دم شاة ، وكذلك حكم أظفار رجليه ، فإن قص أظفار يديه ورجليه في مجلس واحد فعليه دم واحد . وفي قص الشارب أو حلق العانة والإبطين دم شاة ، وفي حلق الرأس دم شاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام . وفي المجادلة وهي قوله : لا والله ثلاث مرات فما فوقهن صادقا دم شاة وفي مرة كاذبا شاة ، ومرتين دم بقرة ، وفي ثلاث مرات فما فوقهن دم بدنة . وفي حك الجسم حتى يدمى مد من طعام لمسكين . وفي قطع بعض شجر الحرم من أصله دم شاة ، ولقطع بعضها ، أو اختلاء خلاها ما تيسر من الصدقة . وفي لبس المخيط بعد الإحرام شقه وإخراجه من قبل الرجلين ، وللاحرام فيه نزعه ، وفي كل منهما دم شاة . وفي قلع الضرس دم شاة . وعقد النكاح فاسد وعاقده آثم . وفي إتيان ما عدا ما بيناه [1] لزوم الكفارة منه [2] مما يلزم المحرم اجتنابه الإثم .
[1] كذا في النسخ ، والظاهر زيادة الهاء . [2] كذا في النسخ ، والظاهر : فيه .
204
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 204