responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 197


ووقته للحج للمختار من زوال الشمس من التاسع إلى غروبها ، وللمضطر إلى طلوع الفجر من يوم النحر ، فإن فات الوقوف بها عن إيثار بطل الحج ، وإن كان عن اضطرار وأدرك المشعر الحرام في وقت المضطر فحجه ماض .
ويلزم افتتاحه بالنية وقطع زمانه بالدعاء والتوبة والاستغفار .
وأفضل المواقف يسرة [1] الجبل ولا يفيض منه المختار حتى تغرب الشمس ويجوز الوقوف به للمحدث وطاهرا [2] أفضل .
< فهرس الموضوعات > الوقوف بالمشعر < / فهرس الموضوعات > وأما الوقوف بالمشعر الحرام وهو من جمع وهي المزدلفة - وحد ها من المأزمين إلى وادي محسر - يصح الوقوف بكل منهما ، وأفضله ما قرب من المشعر . [3] ووقت المختار من طلوع الفجر من يوم النحر إلى طلوع الشمس يلزمه [4] افتتاحه بالنية ، وقطع هذا الزمان بالدعاء والتوبة والاستغفار .
ووقت المضطر ممتد إلى الليل كله وإلى أن تزول الشمس من نهاره أقل ما يقع عليه اسم الوقوف داعيا .
فإن فات الوقوف به على حال بطل الحج ووجب استينافه .
ولا يجوز للمختار أن يفيض منه حتى تطلع الشمس ، فإن اضطر إلى الإفاضة فلا يجاوز وادي محسر حتى تطلع الشمس .
ويجوز للنساء إذا خفن مجئ الدم الإفاضة ليلا وإتيان منى والرمي ، و الذبح والتقصير ودخول مكة يوم النحر لطواف الزيارة والسعي وطواف



[1] ميسرة .
[2] في بعض النسخ : وطاهر أفضل وفي بعضها الآخر : والطاهر أفضل .
[3] كذا .
[4] يلزم فيه .

197

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست