نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 197
ووقته للحج للمختار من زوال الشمس من التاسع إلى غروبها ، وللمضطر إلى طلوع الفجر من يوم النحر ، فإن فات الوقوف بها عن إيثار بطل الحج ، وإن كان عن اضطرار وأدرك المشعر الحرام في وقت المضطر فحجه ماض . ويلزم افتتاحه بالنية وقطع زمانه بالدعاء والتوبة والاستغفار . وأفضل المواقف يسرة [1] الجبل ولا يفيض منه المختار حتى تغرب الشمس ويجوز الوقوف به للمحدث وطاهرا [2] أفضل . < فهرس الموضوعات > الوقوف بالمشعر < / فهرس الموضوعات > وأما الوقوف بالمشعر الحرام وهو من جمع وهي المزدلفة - وحد ها من المأزمين إلى وادي محسر - يصح الوقوف بكل منهما ، وأفضله ما قرب من المشعر . [3] ووقت المختار من طلوع الفجر من يوم النحر إلى طلوع الشمس يلزمه [4] افتتاحه بالنية ، وقطع هذا الزمان بالدعاء والتوبة والاستغفار . ووقت المضطر ممتد إلى الليل كله وإلى أن تزول الشمس من نهاره أقل ما يقع عليه اسم الوقوف داعيا . فإن فات الوقوف به على حال بطل الحج ووجب استينافه . ولا يجوز للمختار أن يفيض منه حتى تطلع الشمس ، فإن اضطر إلى الإفاضة فلا يجاوز وادي محسر حتى تطلع الشمس . ويجوز للنساء إذا خفن مجئ الدم الإفاضة ليلا وإتيان منى والرمي ، و الذبح والتقصير ودخول مكة يوم النحر لطواف الزيارة والسعي وطواف
[1] ميسرة . [2] في بعض النسخ : وطاهر أفضل وفي بعضها الآخر : والطاهر أفضل . [3] كذا . [4] يلزم فيه .
197
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 197