نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 198
النساء . ويستحب للصورة أن يطأ المشعر . ويصح الوقوف به للمحدث وطاهرا أفضل . < فهرس الموضوعات > نزول منى < / فهرس الموضوعات > وأما نزول منى فمن وكيد السنة المبيت بها ليلة عرفة ، وصلاة المغرب وعشاء الآخرة والغداة ، ليكون الإفاضة منها إلى عرفات ، ولا يفيض إمام الصلاة منها حتى تطلع الشمس . < فهرس الموضوعات > المبيت بمنى ليالي التشريق < / فهرس الموضوعات > ومن مناسك الحج المبيت بها ليالي أيام التشريق إلى حين الإفاضة منها فإن بات بغيرها مختارا لغير عبادة فعليه دم ، ويجوز الخروج منها للبائت بها بعد مضي النصف الأول من الليل ، والتصبح بها أفضل . وإذا عاد إليها قبل أن يمضي النصف الأول فهو بائت بها ، ونزولها قبل غروب الشمس أفضل . وحدها من طرف وادي محسر إلى العقبة . والنفر الأول يوم الثالث من النحر ، والأخير اليوم الرابع ، ولا يجوز للصرورة أن ينفر في الأول ، ويجوز ذلك لغيره ، وتأخيره النفر إلى الأخير أفضل . < فهرس الموضوعات > رمى الجمار < / فهرس الموضوعات > وأما رمي الجمار فهو سبعون حصاة تؤخذ من الحرم دون المسجد الحرام ومسجد الخيف والحصاة المقذوف به مرة ، وأفضله المشعر الحرام ، ومقدار الحصاة رأس الأنملة ، ملتقطة غير مكسورة ، وأفضل الحصاة البرش ، ثم البيض والحمر ، وتكره السود ، يرمي منها يوم النحر جمرة العقبة - وهي القصوى - بسبع ، ويرمي في كل يوم بعده بإحدى وعشرين حصاة ، يبدء بالجمرة الأولة - وهي العظمى - [1] فيرميها بسبع ، ثم الوسطى بسبع ، ثم العقبة بسبع ، فإن