responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 196


متقربا به إليه سبحانه ، فإن أخل بالنية لم يكن طوافه عبادة ، ولا مجزيا ، فليستأنفه مفتتحا بالنية .
< فهرس الموضوعات > السعي < / فهرس الموضوعات > فأما السعي بين الصفا والمروة فمن أركان الحج ، ولا مسنون فيه وهو على ضربين سعي المتمتع للمتعة وسعي الحج بعد طواف الزيارة .
ووقت كل منهما ممتد بامتداد وقت طوافه وحكم المخل به حكم المخل بطوافه .
والسنة فيه الابتداء بالصفا والختام بالمروة ، والسعي بينهما سبعة أشواط ، يمشي في كل شوط طرفيه ويهرول وسطه ، يبدء المشي من الصفا إلى الميل ثم يهرول حتى يقطع سوق العطارين ثم يمشي من الميل إلى المروة ، ثم يعود منها ماشيا إلى الميل ثم يهرول من السوق إلى الميل ثم يمشي منه إلى أن يصعد الصفا ، حتى يكمل سبعا .
ولا يجوز الجلوس بين الصفا والمروة ، ويجوز الوقوف عند الاعياء حتى تستريح [1] ويجوز الجلوس على الصفا والمروة .
فإن عجز عن المشي أو الهرولة فليركب ، ويجوز له السعي راكبا من غير عجز والمشي أفضل . وإذا سعى راكبا فليركض الدابة بحيث تجب الهرولة ويجب افتتاحه بالنية .
وحكم من قطعه عن إيثار أو اضطرار أو لسهو حكم الطواف ، فليتأمل ويعمل بحسبه .
ويصح السعي من المحدث وطاهرا [2] أفضل .
< فهرس الموضوعات > الوقوف بعرفة < / فهرس الموضوعات > وأما الوقوف بعرفة - وحدها من المأزمين إلى الموقف - فمن أركان الحج



[1] كذا .
[2] في بعض النسخ : والطاهر أفضل .

196

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست