responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 169


< فهرس الموضوعات > زكاة الفطرة < / فهرس الموضوعات > فصل في الفطرة زكاة الفطرة واجبة على كل حر بالغ كامل العقل غني ، يخرجها عنه وعن كل من يعول من ذكر وأنثى ، صغير وكبير ، حر وعبد ، مسلم وكافر ، قريب وأجنبي ، عن كل منهم صاع من فضل ما يعتاده من حنطة أو شعير أو تمر أو زبيب أو أقط أو ذرة أو أرز أو غير ذلك من الأقوات . والصاع تسعة أرطال بالعراقي .
ووقتها من عند طلوع الفجر من يوم الفطر إلى أن يصلي صلاة العيد ، فإن أخرها إلى بعد الصلاة سقط فرضها ، إلا أن يعزلها من ماله انتظارا لوجود من يخرجه إليه فتجزي ، وهو مندوب إلى التصدق بها ، فإن كان عن تفريط لزمته التوبة مما فرط فيه .
ويجوز إخراج القيمة بسعر الوقت .
ومن وكيد السنة وأفضل الأعمال تفطير الصوام ولو بكف سويق أو تمر أو شربة ماء بارد .

169

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست