نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 170
< فهرس الموضوعات > الخمس < / فهرس الموضوعات > فصل في الخمس فرض الخمس مختص بقليل [1] المستفاد بالحرب من الكفار من مال أو رقيق أو كراع أو سلاح أو غير ذلك مما يصح نقله قليله وكثيره ، وما بلغ من الكنوز ما تجب فيه أو في مثل قيمته الزكاة ، وما بلغ من المأخوذ من المعادن والمخرج بالغوص قيمة دينار فما زاد ، وما فضل عن مؤنة الحول على الاقتصاد من كل مستفاد بتجارة أو صناعة أو زراعة أو إجارة أو هبة أو صدقة أو ميراث أو غير ذلك من وجوه الإفادة ، وكل ما اختلط حلاله بحرامه ولم يتميز أحدهما من الآخر ولا يعين مستحقه [2] . < فهرس الموضوعات > الأنفال < / فهرس الموضوعات > فصل في الأنفال فرض الأنفال مختص بكل أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ، و قطائع الملوك ، والأرضون الموات ، وكل أرض عطلها مالكها ثلاث سنين
[1] كذا في النسخ ، ولم أهتد إلى صحيحها . [2] في بعض النسخ : ولا تعين لمستحقه ، وفي بعضها الآخر : ولا تعين له مستحقه وفي بعضها الآخر : ولا تعين مستحقه .
170
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 170