نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 168
في الملك مبيع ولا منتوج [1] ، ولا زكاة فيما بين النصابين من الأعداد . ومن مسنون صدقة الأنعام أن يجعل من أوبارها وأصوافها وأشعارها و ألبانها قسط للفقراء ، وتمنح الناقة والشاة والبقرة الحلوبة من لا حلوبة له ، و يعان [ يعاون ظ ] بظهور الإبل وأكتاف البقر على الجهاد والحج والزيارة من لا ظهر له ويسعد [ يساعد ظ ] بذلك الفقراء على مصالح دينهم ودنياهم . ومن وكيد السنة أن تزكى إناث الخيل السائمة بعد حول الحول ، عن كل فرس عتيق ديناران ، وعن كل هجين دينار .
[1] وفي بعض النسخ : متبع ومتبوع ولم أهتد إلى صحيحها .
168
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 168