responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 121


القيام والجلوس والمشي ، وفعله على طهارة وفي حال القيام واستقبال القبلة أفضل .
والإقامة سبعة عشر فصلا : الله أكبر ، الله أكبر ، فصلان وباقي الفصول [1] الأذان ، ويقول المقيم بعد حي على خير العمل : قد قامت الصلاة ، قد قامت الصلاة ، الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله مرة واحدة . والسنة فيها حدر الكلم وموالاة الفصول ، وأن لا تفعل إلا على طهارة في حال القيام تجاه القبلة ولا يتكلم فيها بما لا يجوز مثله في الصلاة .
ولا يجوز أن يؤذن ويقام إلا لفريضة من الخمس بعد دخول وقتها ، ومن شروطها الترتيب على الوجه الذي بيناه وتسكين أواخر فصولهما ، والسنة أن يفرق بينهما بسجدة أو جلسة أو دعاء أو خطوة أو صلاة ركعتين إلا في صلاة المغرب فإنه لا يجوز الفرق بينهما إلا بدعاء أو خطوة .
< فهرس الموضوعات > سائر مستحبات الصلاة < / فهرس الموضوعات > فأما التوجه فهو ما تفتتح به الصلاة من التكبير والدعاء ، وصفته أن يقول المتوجه بعد الفراغ من الإقامة - ويداه مبسوطتان تجاه وجهه - : اللهم إني أتوجه إليك وأتقرب إليك بمن أوجبت حقهم عليك : آدم ومحمد ومن بينهما من النبيين والأوصياء والحجج والشهداء والصالحين وآل ومحمد المصطفى :
علي والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة بن الحسن ، اللهم فصل عليهم أجمعين واجعلني بهم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ، اللهم اجعل صلاتي بهم مقبولة وعملي بهم مبرورا وذنبي بهم مغفورا وعيبي بهم مستورا ودعائي بهم مستجابا مننت اللهم [2]



[1] في بعض النسخ : فصول الأذان .
[2] في بعض النسخ هكذا : وامنن الله بهم على معرفتهم .

121

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست