responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 120


والحفظة ، وإن كان منفردا بالصلاة فتسليمه [1] واحدة تجاه القبلة ويشير بها ذات اليمين ، وإن كان إماما فواحدة تجاه القبلة عن اليمين ، وإن كان مأموما فواحدة ذات اليمين ذات الشمال .
< فهرس الموضوعات > مبطلات الصلاة < / فهرس الموضوعات > والواجب تركه في الصلاة اثنا عشر شيئا : الكلام بما ليس من جنس أذكارها ، والقهقهة ، والبكاء من غير خشية الله ، والقئ ، وكثير العبث ، وقطع الصلاة لما لا يخاف معه على النفس ، وإحداث ما ينقض الطهارة ، والصلاة مع فقد التحصيل ، والصلاة على صفة مع التمكن من الزيادة عليها ، والالتفات إلى دبر القبلة ، و صلاة الرجل إلى جانب المرأة والمرأة إلى جانب الرجل .
فمتى تعمد المصلي فعل شئ من هذه فسدت صلاته ، وإن تكلم ساهيا فصلاته ماضية وعليه سجدتا السهو ، وإن قطع الصلاة وانصرف ساهيا ، أو أحدث ساهيا ، أو صلى على صفة يتمكن مما زاد عليها ساهيا بطلت صلاته .
والمسنون فعله من أحكام الصلاة اثنا عشر شيئا : الأذان والإقامة للمنفرد والتوجه ، وتكبير الركوع والسجود ، والقنوت ، وما زاد في الركوع على الواجب ، وما زاد في السجود على الواجب ، والذكر بعد الركوع ، والذكر بين السجدتين ، وبعدهما ، وما زاد في التشهدين على الواجب ، والتعقيب ، و التعفير .
< فهرس الموضوعات > الأذان والإقامة < / فهرس الموضوعات > والأذان ثمانية عشر فصلا : الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله مرتان ، أشهد أن محمدا رسول الله مرتان ، حي على الصلاة مرتان ، حي على الفلاح مرتان ، حي على خير العمل مرتان ، الله أكبر مرتان ، لا إله إلا الله مرتان . والسنة فيه رفع الصوت به ، وترتيل كلمة ، والوقوف على أواخر الفصول ، ويجوز الكلام فيه وفعله على غير طهارة وتجاه القبلة ودبرها وفي حال



[1] فتسليمة . ظ .

120

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست